يتوقّف على الغُسل من الجنابة أُمور، بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
182
الأوّل: الصلاة بأقسامها
ما عدا صلاة الجنازة و سجدة التلاوة، لها و لأجزائها المنسيّة، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط.
183
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب
و في المندوب تأمّل، و اشتراطه به أظهر.
184
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه
بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً، و إن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده.
نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميعَ أقسام الصيام، حتّى المندوب منها، بخلاف غيرها، كالاحتلام، فلا يضرّ بشيء منها حتى صوم شهر رمضان.
ما يحرم على الجنب
يحرم على الجنب أُمور:
185
الأوّل: مسّ كتابة القرآن
على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللّٰه تعالىٰ و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به على الأقوىٰ، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة و الصدّيقة الطاهرة : على الأحوط، و كذا أسماء الملائكة إن كتبت بقصد نفوسهم المقدّسة.
186
الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ 6 و إن كان بنحو الاجتياز
و يلحق بهما المشاهد المشرّفة، أي بالمسجدين، لا المساجد فقط، على الأحوط في جميع ما فيهما من الأحكام الاحتياطيّة أيضاً، كالدخول لأخذ شيء منهما، بل لا يترك الاحتياط بإلحاق الرواق بالروضة الشريفة.