responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 56

2- أحكام الجنب

ما يتوقّف صحّته على غسل الجنابة

يتوقّف على الغُسل من الجنابة أُمور، بمعنى أنّه شرط في صحّتها:

182

الأوّل: الصلاة بأقسامها

ما عدا صلاة الجنازة و سجدة التلاوة، لها و لأجزائها المنسيّة، بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط.

183

الثاني: الطواف الواجب دون المندوب

و في المندوب تأمّل، و اشتراطه به أظهر.

184

الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه

بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة، و أمّا غيرهما من أقسام الصيام فلا يبطل بالإصباح جنباً، و إن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمّده.

نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار، تُبطل جميعَ أقسام الصيام، حتّى المندوب منها، بخلاف غيرها، كالاحتلام، فلا يضرّ بشي‌ء منها حتى صوم شهر رمضان.

ما يحرم على الجنب

يحرم على الجنب أُمور:

185

الأوّل: مسّ كتابة القرآن

على التفصيل المتقدّم في الوضوء، و مسّ اسم اللّٰه تعالىٰ و سائر أسمائه و صفاته المختصّة به على الأقوىٰ، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة و الصدّيقة الطاهرة : على الأحوط، و كذا أسماء الملائكة إن كتبت بقصد نفوسهم المقدّسة.

186

الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النبيّ 6 و إن كان بنحو الاجتياز

و يلحق بهما المشاهد المشرّفة، أي بالمسجدين، لا المساجد فقط، على الأحوط في جميع ما فيهما من الأحكام الاحتياطيّة أيضاً، كالدخول لأخذ شي‌ء منهما، بل لا يترك الاحتياط بإلحاق الرواق بالروضة الشريفة.

187

الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد

و كذا المشي في جوانبها، بل‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست