مصراعي بابٍ واحدٍ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
التلف والإقالة
1697 4 التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، كالفسخ؛ فلو تقايلا، رجع كلّ عوض إلى مالكه؛ فإن كان موجوداً، أخذه؛ وإن كان تالفاً، يرجع إلى المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً.