1693 و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في تمام العقود التي هي بمنزلة البيع اللازم على الطرفين سوى النكاح؛ والظاهر أنّ الإقالة من وارث المتعاقدين تجارةٌ عن تراضٍ مستأنفةٌ بما يدلّ عليها.
وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة، كأن يقول المتعاقدان: «تقايلنا» أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما للآخر: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر.
ولا يعتبر فيها العربيّة، بل تقع بكلّ لغة؛ والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
عدم جواز الإقالة بزيادة ونقصان
1694 1 لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان؛ فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة، بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما إلّا إذا اندرجت في المعاطاة الخاصّة بما يدلّ عليها.
1695 2 ثبوت الإقالة في الإقالة لا يخلو من وجه؛ وأمّا الفسخ فمع الاندراج في المعاطاة الجائزة، يجوز الرجوع فيها ولا يعتبر رضا الآخر بناءً على عدم لزومها.
ما تصحّ فيه الإقالة
1696 3 تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة مع تعدّد العقد لبّاً بتعدّد المبيع صفقةً وإلّا ففيه تأمّل، بل منعٌ في مثل بيع