responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 491

1685 4 كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، حكم عليه بها مع شرائط الإقرار من البلوغ والعقل والاختيار وعدم كونه مشهوراً بالحرّية، ولا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره على تأمّلٍ في إطلاقه يبيّن في كتاب الإقرار.

1686 5 لو اشترى عبداً بالاشتراء المحكوم بالصحّة فادّعى الحرّية، لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة أو بما يفيد العلم، وله الرجوع على البائع مع واحدٍ منهما وإثباته عنده أو عند الحاكم.

1687 6 إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها وقد وطأها، يجب عليه أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها؛ وإذا لم يستبرئها البائع وباعها، صحّ البيع، لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور بأن لا يطئها إلّا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدّة، بل لو لم يعلم أنّ البائع قد وطأها أو استبرأها بعد وطيها، يجب عليه استبراؤها. نعم لو علم أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم يطئها، لم يجب عليه الاستبراء؛ كما أنّه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة أو يائسة.

1688 7 لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع والشراء، بل كلّ من ملك أَمَة بوجه من وجوه التملّك وجب عليه قبل وطيها الاستبراء حتّى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرأ قبل ذلك مع العلم بوطء محترم بل مع احتمال وطء محترم غير ملحوق بالاستبراء على الأحوط، وكذا لا يختصّ بالبائع، بل يعمّ كلّ ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إيجاد السبب المملّك.

1689 8 إذا باع جارية حبلىٰ، لم يجب على البائع استبراؤها. نعم يجب على المشتري بل كلّ من ملكها بوجه من وجوه التملّك ترك وطيها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ويكره بعد ذلك.

1690 9 الأقوى أنّ العبد يملك، وإن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته في ما ملكه بدون‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست