responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 490

الفصل الحادي عشر بيع الحيوان ناطقه وصامته

الاسترقاق

1682 1 يجوز استرقاق الحربي، أعني الكافر الأصلي غير المرتدّ وإن لم يكن مربوطاً بالحرب مع المسلمين، إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام أو نحوهما، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام، وسواءكان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام مع عدم خوف الفتنة علىٰ نفسه أو غيره من المسلمين، بل لو قهر الحربي حربيّاً فباعه، صحّ البيع وإن كان أخاه أو زوجته، بل وإن كان ممّن ينعتق عليه، كبنته وابنه وأبويه على إشكال في صحّة البيع ولحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء وإن لم يكن شراءً حقيقيّاً بل كان استنقاذاً ابتدائيّاً.

1683 2 يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب والأُمّ والأجداد والجدّات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وإن سفلوا والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت وإن سفلن نسباً أو رضاعاً؛ ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ وإن كان مكروهاً؛ وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ورضاعاً. ومعنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره؛ فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت، انعتق عليهما في الحال، ويملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.

1684 3 الكافر لا يملك المسلم ابتداءً، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست