responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 436

الأخفّ ضرراً على الأظهر؛ ولو أوقعهما مع تقديم الأشدّ، صحّ فيهما وبتقديم الأخفّ صحّ الثاني ودفعةً صحّ في الأشدّ دون الأخفّ على الأظهر؛ ومع التساوي لو باعهما على التدريج يبطل المقدّم فقط؛ ومع الدفعيّة يحتمل بطلان ما اختاره المكرِه؛ ومع عدم الاختيار ما يختاره المكرَه لدفع الإكراه؛ ومع عدمه، فالقرعة والجمع بين الاختيار والإقراع والتوافق عليه هو الأحوط. وأمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان في ما أكره عليه والصحّة في غيره.

اشتراط جواز التصرّف للبيع

1509 الخامس كونهما مالكين للتصرّف، فلا يصحّ البيع إلّا من المالك أو المأذون منه أو وكيله أو وليّه بأن كان أب المالك أو جدّه الأبي أو الوكيل أو المأذون من الولي أو وصي المالك أو وصي الولي المذكور أو وكيل الوصي أو المأذون منه أو الحاكم الشرعي عند انتفاء الولي الخاصّ أو الأمين من قبل الحاكم أو المأذون منه أو وكيله، وهكذا عدول المؤمنين عند عدم التمكّن من الوصول إلى الحاكم الفاسق إذا كان تصرّفه الخاصّ موافقاً للمصلحة الضروريّة الفائتة بالتأخير أو المقاصّ بلا إذن المالك؛ كلّ أولئك إذا كانت تصرّفاتهم جائزة وإلّا فالعقد فضولي ولا يصحّ البيع من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.

1510 5 معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي وهو المحجور عليه عدم اللزوم والنفوذ لا كونه لغواً؛ فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك، أو الولي العقد الواقع من السفيه أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس، صحّ ولزم.

البيع مع إجازة المالك

1511 6 لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك، وما إذا قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك وليس بمالك؛ كما أنّه لا فرق على الأوّل بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع وما لم يسبقه المنع على الأظهر.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست