responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 435

العقل والقصد

1503 الثاني العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

1504 الثالث القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.

الاختيار وبيع المكره

1505 «الرابع» الاختيار، فلا يقع البيع من المكره بغير حقّ؛ والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه، ولا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء وإن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء، كما إذا ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ إلى بيع ماله لدفع ذلك المال إليه. ولا فرق في الضرر المتوعّد به بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا أو بمن يكون متعلّقاً به كولده وعياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه، صحّ ولزم إن كان قاصداً للمعنى ولم يقع اللفظ تورية منه.

التفصّي عن الإكراه بالتورية

1506 2 يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية إذا كان ميسوراً لا حرج فيه؛ فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أصلًا أو يقصد معنى آخر غير البيع، لا يكون مكرهاً.

ولو كان متمكِّناً من التفصّي بغيرها بأن يخلّص نفسه من المكره ومن الضرر المتوعّد به مع إيقاع البيع بما لم يكن ضرراً عليه مثل أن يستعين بمن ليس ضرر وحرج في استعانته ومع ذلك لم يفعل وأوقع البيع لم يكن مكرهاً عليه.

الإكراه على أحد أمرين

1507 3 لو أكرهه على أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر فباع داره فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه، وقع البيع مكرهاً عليه وإلّا وقع مختاراً.

1508 4 لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه يقع مكرهاً عليه مع التساوي؛ وأمّا مع الاختلاف في التضرّر، صحّ البيع في الأشدّ ضرراً، لا في اختيار‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست