1472 23 الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم؛ فعن النبيّ6: «طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالين والمغنّين والمحتكرين للطعام والصيارفة، آكلة الربا منهم».
وعنه6: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطي». وعنه6 عن جبرئيل7: «اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة المحتكرين والمدمنين للخمر والقوّادين».
1473 نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً. ولو لم يحبسه للبيع في زمان الغلاء، بل كان لصرفه في محاويجه، لا حرمة ولا كراهة. وإنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح؛ بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامّة أهالي البلد من الأطعمة، كالارز والذرة بالنسبة إلى بعض البلاد.
ويجبر المحتكر على البيع؛ ولا يعيّن عليه السعر، بل له أن يبيع ما شاء إلّا إذا أجحف، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه.
الدخول في الولايات والمناصب
1474 24 لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر، وإن كان مع الواسطة إن كان موجباً لتقويتهم سواء كان في العمل الحرام المحض أو المخلوط مع الحرام.
فرض غير المحرّم
1475 و يجوز قبول الولاية منهم على المباح المحض إن كان متمكِّناً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولا يته ومن إيصال الحقوق من الصدقات والأخماس وما كان من بيت المال إلى الموارد المستحقّة مع التخلّص عن المعاصي المربوطة بالولاية.