responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 425

ومنها: مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف وهو بفتح الرّاء المحروم المنقوص الحظّ ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة.

ومنها التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.

ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

ومنها الدخول في سوم المؤمن على الأظهر؛ وقيل بالحرمة. والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين والإشراف على إيقاع العقد في البين، فلا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزايدة.

ومنها أن يتوكّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء، ففي النبويّ: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض». وفي النبوي الآخر: «دعوا الناس على غفلاتها».

ومنها تلقّي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد؛ وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء لو تلقّى وباع أو اشترى، وهو الأحوط وإن كان الأقوى الكراهة، وإنّما يكره أو يحرم بشروط:

«أحدها» كون الخروج بقصد ذلك؛ فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب، لم يثبت الحكم.

«ثانيها» تحقّق مسمّى الخروج من البلد؛ فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد، لم يثبت الحكم.

«ثالثها» أن يكون دون الأربعة فراسخ؛ فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً، لم يثبت الحكم، بل يكون سفر تجارة. وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد في ما يبيعه أو يشتريه، وجه وإن كان الأحوط التعميم مع احتمال الجهل، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها؟ وجهان أقربهما العموم.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست