responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 391

الاسلام أم لا؛ ففي جميع هذه الصور، يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع ونحوه، عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له؛ فإن عرفه، يعطى له وإن لم يعرفه، عرفه السابق إلى أن ينتهي إلى من لا يعرفه، فيكون للواجد وعليه الخمس؛ ولا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبأيّهما كان في غيرهما. وكذلك يجب التعريف مع الاحتمال في ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة ومع نفي جميع المالكين فالأظهر عدم اللحوق بالكنز، فيدور أمره بين التصدّق بجميعه وبين تملّك جميعه وهكذا الحكم في ما يوجد في جوف السمكة إلّا أنّه لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، مثل عدم فائدة التعريف في بعض الدوابّ، كالغزال المصطاد.

4- الغوص

1372 «الرابع» الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس في ما ينقص عن ذلك. وحكم وحدة الإخراج والمخرِج بالكسر ونوع المخرَج بالفتح مثل ما ذكر في المعدن في ما يقتضيه الاحتياط؛ وإذا اشترك جماعة في الإخراج، فهو كما لو اشترك جماعة في استخراج المعدن، وقد تقدّم.

1373 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص فكونها بحكم الغوص لا يخلو من وجه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل وعلى وجه الماء فأخذه من غير غوص، لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة؛ بل يدخل في أرباح المكاسب، فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة، ولا يعتبر فيه النصاب.

1374 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، وبين ما يخرج من الأنهار الكبيرة، كدجلة والنيل والفرات، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

1375 3 إذا غرق شي‌ء في البحر لا خمس فيه وإن كان أصله من البحر.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست