responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 390

1368 و لا فرق في المذكورات بين المسلم والكافر الذمّي، ويأخذ الخمس منه الإمام‌7 أو نائبه ولو إجباراً؛ وأمّا غير الذمّي، فلا أثر لإخراجه ويبقى على الإباحة الأصليّة.

ولو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة، فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين وأخرجه أحد المسلمين، ففي تملّكه إشكال وتأمّلٌ، فإنّ ذلك معدودٌ من الأرض، لا من توابعها، فأمرُه يرجع إلى الحاكم الشرعي فيأخذ الخمس لأهله والباقي لمصالح المسلمين بعد اجرة الإخراج المأذون فيه.

1369 و منه يظهر الحال في إخراج غير المسلم. وإن كان في مواتها حال الفتح، يملكها المخرج وعليه الخمس ولو كان كافراً ذمّياً فيحتمل ذلك أيضاً؛ بل إن كانت الموات حال الفتح للإمام، فأمرها إليه أو نائبه، فإذنه لازمٌ تكليفاً وأمرها إليه في الملك والخمس بعد اجرة الإخراج المأذون فيه، بخلاف سائر الأراضي المباحة التي ليس لها حكم المفتوحة عنوةً؛ ولو استنبط المعدن صبي أو مجنون، تعلّق الخمس به وإن وجب على الولي، الإخراج، أو عليه بعد البلوغ ولا يخلو عن تأمّلٍ.

1370 2 قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً، إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة؛ فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب والفضة والحديد والنفط وغيرها، حتى ما يستخرجون من الفحم الحجري، يتعلّق بها الخمس، ومقتضى القاعدة عدم حلّ ما نشتري منهم علينا قبل إخراج خمسها، ووجوبُ تخميسها علينا، إلّا أنّه قد ابيح لنا ذلك؛ فإن الأئمّة: قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمّسة، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس، سواء كان كافراً أو غيره، وسواء كان من ربح تجارة أو غيره.

3- الكنز

1371 «الثالث» الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف، إذا لم يعرف صاحبه، سواء كان في بلاد الكفّار، أو في الأرض الموات، أو الخربة من بلاد الإسلام، وسواء كان عليه أثر‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست