responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 361

وما يأخذه نقداً باسم الخراج الّذي هو بمنزلة مال الإجارة في الأرض الّتي ليست مملوكة للزرّاع؛ وأمّا ما يؤخذ زائداً على المتعارف قهراً ولا يمكن الامتناع بنحوٍ مشروعٍ، فالأظهر لحوقه بالمأخوذ نهباً وسرقةً، وإنّما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي. وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فيلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان. وما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة من المالك، سواءٌ كان من؟؟ الخراج أم لا، الأظهر جواز احتساب المأخوذ من باب الزكاة وإن كان الأحوط الإعادة، مع عدم العلم بعدم الصرف في المصرف وإلّا أعاد مع الإمكان خصوص المعلوم على الأحوط.

1277 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك؛ ويشمل كلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان. ولا فرق في الحكم المذكور بين الأراضي الخراجية وغيرها، مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الّتي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء.

اعتبار النصاب في ما تجب فيه الزكاة

1278 16 الأظهر اعتبار النصاب في ما تجب الزكاة فيه، لا من بعضه؛ فالمئونة خارجة عن النصاب، كحصّة السلطان؛ ويعتبر النصاب في الباقي، لا في المجموع.

المراد بالمئونة

1279 و المراد بالمئونة، ما يرجع في صدقها إلى العرف، مثل كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها، كالبذر، وثمن الماء المشترى لسقيها، واجرة الفلّاح، والحارث، والحارس، والساقي، والحصاد، والجذاذ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض، وما يصرفه في تجفيف الثمرة، وإصلاح موضع الشمس، وإصلاح النخل بتكريب ونحوه، وما يصرفه في تسطيح الأرض‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست