responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 360

والعامل، يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه؛ بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على الموجر شي‌ء وإن كانت الاجرة من جنس الحنطة والشعير.

1273 12 في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر وتكون اجرة الأرض والعامل من المؤن؛ فبناء على كون الزكاة بعد اخراجها تخرج قبل اخراجها؛ وامّا في المساقاة الفاسدة، فيكون الزكاة على صاحب الاصول وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

ضمّ بعض أصناف التمر إلى الآخر

1274 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب، ويجوز للمالك توزيع الفريضة على الأصناف المختلفة، أو مراعاة قيمة المجموع وأداء العشر منه بعنوان القيمة؛ وهكذا الحال في أنواع العنب.

1275 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل والكرم، وتقدير ما يجي‌ء منهما تمراً أو زبيباً بخرص أهل الخبرة بإذن الولي، ويتبعه تعيين النصاب وتعيين مقدار الزكاة به؛ ووقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلّق؛ وفائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بعده، من دون احتياج إلى الضبط والحساب. والخرص بإذن الولي مع التمكّن، أو العدل مع الخبرة أو العدلين الضابطين، أو نفس المالك بالترتيب مع عدم التمكّن من المقدّم مؤثّر. ولا يشترط فيه الصيغة، بل يكتفي بعمل الخرص وبيانه وإن كان الصلح أحوط؛ ثمّ إن زاد ما في يد المالك عمّا عيّن بالخرص، كان له؛ وإن نقص، كان عليه على الأصحّ. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.

[المطلب الثاني] وجوب الزكاة بعد إخراج الخراج

1276 انّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة بل‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست