responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 350

احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني؛ وحينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده، بطل الحول؛ كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الأظهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة. ولو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر، فقد مرَّ أن الأظهر استقرار الوجوب بدخول هلال الثاني عشر.

مرور أحوال ومسألة تكرّر الزكاة

1243 2 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال؛ فإن أخرج في كلّ سنةٍ زكاته من غيره، تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه. وإن لم يؤدّ زكاته، فإن تعيّنت في العين بسبب وجود الفريضة ونقص النصاب، لا تتكرّر الزكاة، وإلّا فالتكرار لا يخلو من وجه. وعدم التكرار في صورة التعيّن، إنّما هو في صورة عدم الزيادة من النصاب، وإلّا فبقدر الزيادة ينقص منها في كلّ سنة وتتكرّر الزكاة، فإن كان له ستّ وعشرون إبلًا ومضى عليه سنتان، فمع التعيّن بنحو يخرج من تماميّة الملك وطلقيّته، حيث يجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النّصاب ويرجع في الحول الثّاني إلى نصاب الخمس وعشرين، فللسنة الثانية خمس شياة؛ فإن مضى ثلاث سنين، فللسنة الثالثة أربع شياه، لنقصان الجزء المقدّر بالبدل الشرعي؛ وإلّا فمع عدم التعيّن ووجود المال الآخر وإمكان أداء الزكاة منه، مثل انتفاء بنت المخاض في النصاب، فوجوب بنت المخاض لكلّ سنة، لا يخلو من وجه.

تملّك مال أثناء الحول

1244 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول، ملك جديد، بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها؛ فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلًا لنصاب آخر، فلا شي‌ء عليه؛ كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست