responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 349

يجب إتمام الأداء بالقيمة السوقية أو أخذه وأداء التفاوت على الأحوط؛ وهكذا يراعى اعتبار القيمة السوقيّة في صورة نقصان المدفوع عن الجابر قيمةً أو مساواته. ويجزى ابن اللّبون عن بنت المخاض عند فقدها وجواز دفع ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً محلّ تأمّل؛ نعم إذا لم يكونا معاً عنده، تخيّر في شراء أيّهما شاء ودفع ابن اللبون بعنوان الزكاة بقصد الفريضة أو بدلها، لا بقصد القيمة.

اعتبار بلوغ النصاب في مال كلّ واحد على حدة

1239 5 لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً، متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور؛ ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.

الشرط الثاني: السوم

1240 1 يعتبر السوم تمام الحول؛ فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً، فلا زكاة.

1241 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلّف؟؟ بنفسها أو علفها مالكها أو غيره، من ماله أو من مال المالك، باذنه أو غير إذنه؛ كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار، أو لأجل الاضطرار، أو لوجود مانع عن السوم، من ثلج ونحوه. وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً؛ كما أنّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظّالم على المرعى في الأرض المباحة.

الشرط الثالث: الحول

زمان استقرار الوجوب

1242 1 تجب الزكاة ويستقرّ وجوبها على الأظهر بدخول هلال الثاني عشر. والأظهر‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست