responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 301

بنيّة أنّه منه قضاء أو نذراً أو واجباً آخر، أجزأه لو صادف. ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان، لم يقع لأحدهما؛ وكذا لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان، كان واجباً وإلّا كان مندوباً علىٰ وجه الترديد في النيّة.

1081 6 لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار، ثم ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان؛ فإن تناول المفطر، أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، يجدّد النيّة وأجزأ عنه.

1082 7 لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان، ثم تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزه من رمضان ولا من غيره، حتّىٰ لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة.

استدامة النيّة وقطعها

1083 8 كما تجب النيّة في ابتداء الصوم، تجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه؛ فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى أنّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه، لم يبطل على الأقوىٰ؛ وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد في الأثناء. نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنّه مبطل لصومه أم لا، لم يكن فيه بأس وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه؛ وأمّا غير الواجب المعيّن، فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال، صحّ صومه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست