responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 300

والأقوى اعتبار التعيين في المندوب إذا لم يتعيّن، وفي المتعيّن، لا يضرّ قصد الخلاف مع انحلال المقصود في قصده ولا فرق بين أنحاء التعيّن.

1077 2 يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة، إلّا إذا لم يكن عليه واجب إلّا النيابة، فقصد الواجب قصد للنيابة إجمالًا.

1078 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه. نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوىٰ فيه غير صومه، يقع من رمضان كما مرّ إلّا من نوى الصوم عن الغير كما مرّ.

محلّ نيّة الصوم

1079 4 محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه: المقارنة لطلوع الفجر الصادق، أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر. هذا مع التنبّه والالتفات.

وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً، فيمتدّ وقتها إلى الزوال مع بقاء العذر إلى الزوال، فمع الزوال قبله، تجب النيّة فوراً لو لم يتناول المفطر قبله؛ وكذا لو فاتته النيّة لعذر آخر من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً.

وإذا زالت الشمس فقد فات محلّها، ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده؛ فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان، أو كفّارة، أو نذراً مطلقاً، جاز وصحّ دون ما بعده. ومحلّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه وبقى من النهار شي‌ء بعد النيّة.

يوم الشكّ

1080 5 يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان، يبني على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه؛ ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً، أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان.

ويجب تجديد النيّة لرمضان حتى لو بان بعد الزوال على الأحوط؛ وكذا لو صامه‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست