responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 247

النوافل، فيتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأوّل هو الأفضل، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيّن البناء على الأقل، و لا اعتبار بالشك في أفعال النافلة على الأظهر، و إن كان الأحوط التدارك إذا كان في المحلّ. و لا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة و لا التشهّد المنسيّ على الأظهر، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته على الأظهر.

الشكّ في أمثال صلاة الوحشة و الغفيلة

869 5 النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاتي «ليلة الدفن و الغفيلة» إذا نسي فيها تلك الكيفيّة، فإن أمكن الرجوع و التدارك، رجَع و تدارك؛ و إن لم يمكن، أعادها، لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة. نعم لو نسي بعض التسبيحات في «صلاة جعفر» قضاه متى تذكّر، بل الإعادة بعد الإتمام على النحو المحتمل برجاء المطلوبيّة متعيّنة في مثل المنذورة على الأحوط.

حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها

870 1 الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة، كاليقين، فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشك؛ فلو شك أوّلًا ثم ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكّاً فيه، كان العمل على الأخير كالعكس؛ و كذا لو انقلب شكّه إلى شك آخر، عمل بالأخير؛ فلو شك في حال القيام بين الثلاث و الأربع فبني على الأربع، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الأربع و الخمس، عمل عَمَلَ الشك الثاني، و هكذا.

871 و الأظهر اعتبار الظن في الثنائيّة و الثلاثيّة و الركعتين الأوليين من الرباعيّة، كالظنّ في الأفعال، سواء تعلّق الظنّ بالوجود أو العدم و بالمصحّح أو المبطل و بالركن أو غيره، و في محلّ الشك أو النسيان أو الخارج عن المحلّ، فيتدارك مع الظنّ بعدم فعل الواجب مع بقاء محلّه و تبطل الصلاة مع الخروج عن محلّ التدارك في الركن. و لا يلزم التدارك مطلقاً مع تعلّق الظنّ بالفعل و إن كان الاحتياط في الإعادة في الجملة إلّا في ما كان فعله غير مبطل يقيناً.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست