865 3 الأظهر عدم الرخصة في العمل بمقتضى الشك مع وجود الكثرة المعتبرة إلّا في الأُمور المطلوبة المطلقة، كالأذكار و قراءة القرآن.
شك الإمام و المأموم
866 و منها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر؛ أمّا الشك في الأفعال، فجريان الحكم فيه أيضاً لا يخلو من وجه، للعموم و الأولويّة من المتيقّن و هو الركعة.
أمّا رجوع الظانّ إلىٰ غيره و لو كان متيقّناً، فلا يجوز على الأظهر، لكن يجوز رجوع الشاك إلى الظانّ على الأظهر.
و إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً أو بحكمه، فرجوع الإمام إلى المتيقّن أو من بحكمه و رجوع المأمومين إلى الإمام، لا يخلو من وجه و إن كان الأحوط الإعادة.
867 4 إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتّحد شكّهما، عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ؛ كما أنّه لو اختلف شكّهما و لم يكن بين شكّيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس ينفرد المأموم و يعمل كلّ منهما عمل شكّه؛ و أمّا إذا كان بينهما رابطة و قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث، و الآخر بين الثلاث و الأربع فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما، فالبناء على ذلك القدر المشترك، لا يخلو من الوجه، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث، معتقد بعدم الأربع و شاكّ في الثلاث، و الشاكّ بين الثلاث و الأربع، معتقد بوجود الثلاث و شاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث؛ و الثاني يرجع إلى الأوّل في نفى الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة في الجملة أو عمل كلٍّ بشكّه مع الانفراد.
الشكّ في النافلة
868 و منها: الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر