responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 240

الشكّ في التسليم

836 4 لو شكّ في التسليم، لم يلتفت إذا كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب و نحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المسلم إلّا بعد الفراغ؛ كما أنّ المأموم إذا شكّ في التكبير و قد كان في هيئة المصلّي جماعةً من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك، لم يلتفت، نعم إذا دخل في بعض المنافيات و نحو ذلك و شكّ في التسليم، فالأحوط حينئذٍ الإعادة في الجملة.

الإتيان بالمشكوك و تبيّن الإتيان سابقاً

837 5 كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ، ثمّ ذكر أنّه فعله، فإنّه لا يبطل الصلاة إلّا أن يكون ركناً، كما انّه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به، لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم يكن ركناً بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلًا في ركن آخر، و إلّا تداركه مطلقاً.

الشكّ في الشكّ و السهو

838 6 لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا، لم يلتفت؛ و كذلك لو شكّ أنّه هل سهىٰ كذلك أم لا، بل هو أولىٰ؛ نعم لو شكّ في السهو و عدمه و كان في محل يتلافىٰ فيه المشكوك، أتى به.

[البحث الثالث] الشكّ في عدد ركعات الفريضة

839 1

[حكم الشكّ في عدد ركعات الفريضة بعد الزوال عنه]

لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، بل بعد استقراره بالتروّي على الأحوط، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائيّة و الثلاثيّة و الأُوليين من الرباعيّة.

و في جريان الحكم المزبور في النافلة المنذورة كصلاة الأعرابي، تأمّل مثل التأمّل في النافلة الثنائيّة المنذورة في ترتيب حكم النفل أو الفرض أو العمل بالقواعد و رفع اليد عن دليل عدم السهو في النافلة و دليل لزوم الإعادة في الشكّ في الثنائيّة أو الأُوليين في الرباعيّة، و لا يترك الاحتياط. و كذا المستحبّ بالعارض كالمعادة للجماعة أو للاحتياط أو صلاة العيدين أو الجمعة أو نيابة عن الغير تبرّعاً، و الأحوط إتمام العمل بمقتضى الشكّ ثمّ إعادة الواجب.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست