responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 239

[البحث الثاني] الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة

833 1

[حكم الشك في شي‌ء من الصلاة]

من شكّ في شي‌ء من الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه، وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد و لم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، بل بعد الهويّ إلى السجود قبل الدخول فيه على الأحوط، أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهّد و إن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه. و إن كان مندوباً لم يلتفت و بنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوليين و الأخيرتين، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة و هو آخذ في السورة و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا إلى الركوع و هو في السجود، و لا إلى السجود و هو قائم أو في التشهّد، و لا إلى التشهّد و هو قائم. نعم يجب تداركه لو شكّ فيه و هو آخذ في القيام على الأحوط؛ و كذلك السجود لو شكّ فيه كذلك على الأحوط، بل الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقّق القيام؛ و أمّا بعده فلا؛ و كذا على الأحوط إذا شكّ في الانتصاب من الركوع في حال الهويّ للسجود أو الجلوس له.

عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في الغير

834 2 لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك، سواء كان من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة، أو في آيات و كلمات كلّ سورة بعد الاشتغال بالمتأخّر.

و الأظهر جواز الاحتياط بتلافي المشكوك بعد الدخول في الغير برجاء المطلوبية مع عدم محذور آخر؛ و إن انكشف عدم الحاجة فالأحوط في الجملة إعادة الصلاة إلّا أن يكون المأتيّ به من الأذكار القربية، فالمنفي هو الرخصة، لا العزيمة على الأظهر.

835 3 لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت و إن كان في المحلّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست