النصف، يوافق الاحتياط و المشهور؛ و هكذا العدول إلى الجمعة في الركعة الأُولىٰ و إلى المنافقين في الثانية في صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة، يوافق الاحتياط. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في ظهر يوم الجمعة ما لم يتجاوز النصف إذا شرع فيهما نسياناً.
الجهر و الإخفات
709 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر؛ و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أوليي المغرب و العشاء، و الإخفات في موضع الجهر أو بالعكس مع العلم و العمد أو التردّد في الحكم أو الموضوع، يوجب البطلان أمّا نسيان الحكم أو موضوع الجهريّة و الإخفاتيّة أو الغفلة عن ذلك التقسيم أو الجهل بالحكم أو موضوع الجهرية و محلّها أو الإخفاتيّة و إن كان مقصراً في السؤال، فلا يوجب البطلان.
و كذا لا تعاد الصلاة مع القطع بالخلاف مع تمشّي قصد القربة، لا مع التردّد الموجب للسؤال على الأظهر.
و لا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أو عدم حرمة إسماع الأجنبيّ؛ أمّا الإخفات فيجب عليهنَّ في ما يجب على الرجال و يعذرن في ما يعذرون فيه.
710 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة في الأُوليين و الأخيرتين و إن كان الأحوط الإخفات في الأخيرتين؛ كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة.
711 11 الميزان في الجهر ظهور جوهر الصوت، و أقلّه سماع القريب شأناً مع تمييز الكلمات، و في الإخفات سماع النفس كذلك مع عدم ظهور جوهر الصوت، و مثل الصوت المبحوح الذي ينفكّ سماع الغير فيه عن ظهور جوهر الصوت، موردٌ للاحتياط، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط؛ كما أنّه لا يجوز في