560 الثالث: كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكة و الجورب و نحوهما، فإنّه معفوّ عنه إذا كان متنجِّساً و لو بنجاسة من غير مأكول اللحم، لكن لا يترك الاحتياط في فضلات غير مأكول اللّحم و إن كانت غير منجسة في ما كانت ممّا لا تتمّ الصّلاة فيه، نعم لا يعفى على الأحوط عمّا كان منه متّخذاً من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
ما صار من الباطن
561 الرابع: ما صار من البواطن و التوابع، كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده؛ فإن ذلك معفوّ عنه في الصلاة؛ و أمّا حمل النجس فيها، فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، بل هو الأظهر في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن لم تكن نجسة؛ و أمّا المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة أو لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين و الدراهم فالأقوىٰ جواز الصلاة معه.
ثوب المربّية
562 الخامس: ثوب المربية للطفل امّاً كانت أو غيرها، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرّة و لم يكن عندها غيره؛ و مع إمكان التأخير للجمع بين أزيد من صلاة واحدة بلا مشقّة شخصيّة، فالأظهر تعيّن اختياره، و لا بدّ من إيقاع الغسل بعد تنجّس الثوب و متّصلًا بالصلاة إذا لم يكن فيه مشقّة منافية للتسهيل الواقع؛ و يقيّد عدم غيره عندها بما لم يمكن التبديل بالاستعارة السهلة و نحوها، و لا يتعدّى من البول إلى غيره بل و لا من الثوب إلى البدن على الأحوط، و إن كان الأظهر التّعدي فيه، لغلبة التوافق في التنجّس، و كذا التّعدي منها إلى المربّي.