responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 156

ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة

1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أُمور:

دم القروح و الجروح

555 الأوّل: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتّى يبرأ، إلّا أن الأحوط اعتبار المشقّة النوعية في الإزالة و التبديل أو التّطهير في قبال الجروح الجزئيّة الغير المستمرّ خروجها الّتي يسهل التطهير فيها؛ و في كون دم البواسير منها في ما إذا لم يكن قرحة في الظاهر، تأمل و إشكال؛ و كذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر، لكن إذا كان مثل ما يكون في الظاهر بحسب الخصوصيّة المذكورة فالأظهر فيه العفو.

الدم الأقل من الدرهم

556 الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي و لم يكن من نجس العين و الميتة، بل و لم يكن من الدّماء الثلاثة الحيض و النّفاس و الاستحاضة على الأحوط، و كذا الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم من غير الإنسان أحوط.

557 2 لو كان الدم متفرقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير علىٰ فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره؛ و لو تفشي الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد على اشكال إذا كان الثوب غليظاً؛ و أمّا مثل الظهارة و البطانة و الملفوف من طيّات عديدة و نحو ذلك، فلا إشكال في كونه متعدّداً.

558 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة، أو من غيرها، حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها. و لو بان بعد ذلك أنّه منها، فهو من الجاهل بالنجاسة و قد عرفت حكمه، و لو علم أنّه من غيرها و شك في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا، فالأظهر هو العفو ما لم يثبت أنّه بقدر الدرهم فما زاد.

559 4 المتنجِّس بالدم هل هو كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، فيه نظر كما يرشد إليه الأولويّة، و لكن الدم الأقلّ إذا أُزيل عنه يبقىٰ حكمه.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست