[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]
المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى و هي خمس:
الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا و يقبل الاقرار بالمجهول و يلزم تفسيره (1) و في الأول اشكال (2).
(1) لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمقتضى النص لاحظ ما عن النبي 6 أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و لاحظ ما عن عن النبي 6 أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2].
(2) إذ لا وجه للفرق فإن عدم القبول يوجب تضييع دعواه و الحال أنّ مقتضى القاعدة ترتيب الاثر على دعوى كل مدع بمقتضى قوله 6 البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و الصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا احل حراما أو حرّم حلالا [3].