responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 65

[المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى]

[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]

المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى و هي خمس:

الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا و يقبل الاقرار بالمجهول و يلزم تفسيره (1) و في الأول اشكال (2).


(1) لان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز بمقتضى النص لاحظ ما عن النبي 6 أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و لاحظ ما عن عن النبي 6 أنه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2].

(2) إذ لا وجه للفرق فإن عدم القبول يوجب تضييع دعواه و الحال أنّ مقتضى القاعدة ترتيب الاثر على دعوى كل مدع بمقتضى قوله 6 البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و الصلح جائز بين المسلمين الّا صلحا احل حراما أو حرّم حلالا [3].


[1] الوسائل: الباب 3 من كتاب الاقرار، الحديث 2.

[2] المستدرك: الباب 2 من كتاب الاقرار، الحديث 1.

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 5.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست