أما لو كانت الدعوى وصية سمعت و ان كانت مجهولة لأن الوصية بالمجهول جائزة (1) و لا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم فلو قال اظن أو اتوهم لم تسمع (2).
(1) و الأمر كما أفاده فإن الوصية بالمجهول إذا كانت جائزة تجوز الدعوى.
(2) إذ مع عدم الجزم لا يصدق أنه مدعي و مع عدم الصدق لا دليل على وجوب الحكومة بل لا دليل على جوازها و ان شئت قلت ان قول المدعى عليه مطابق مع الاصل بل في بعض الأحيان مطابق مع امارة من الامارات و يجب على المدعي ترتيب الأثر الّا في صورة الجزم.
فالنتيجة أنه لا يجوز للمدعي اقامة الدعوى الّا على طريق الجزم نعم اذا كان صاحب المال قد اتهم من دفع المال اليه لعمل فيه أو وضع عنده امانة فادعى من بيده المال تلف المال تجب عليه اقامة البينة و الّا يكون ضامنا و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: كان أمير المؤمنين 7 يضمن القصّار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي يتطول عليه اذا كان مأمونا [1] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء [2] و منها ما رواه جعفر بن عثمان قال: حمل أبي متاعا الى الشام مع جمال فذكر انّ حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه 7 فقال: أ تتهمه قلت: لا، قال: فلا تضمنه [3].