responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 90

عدم قبض شي‌ء من الثمن قلت في استظهاره (قدّه‌) (- أيضا-) نظر‌

قوله طاب ثراه و فيه نظر (- اه-)

وجه النّظر امّا ضعف السّند بأبي بكر أو ضعف الدّلالة بعدم حجّية فهم أبي بكر لكن الإنصاف عدم توجّه الأوّل للانجبار بالعمل و لا الثّاني لأنّ التّبادر إلى أذهان أهل اللّسان و هو هنا أبو بكر و ابن الحجّاج معتبر و يمكن ان يكون وجه النّظر التأمّل في الدّلالة من حيث انّ أبا بكر انّما نقل قول الإمام 7 و لم يعلم انّه جعل المورد من الجملة الشرطيّة الأولى أو الثّانية و لم يبيّن انّ البيع الثاني صحيح أم لا و انّ خيار التّأخير ثابت للبائع بسبب تأخير المشتري بعض الثمن أم لا فلا يمكن الاستشهاد بفهم أبي بكر و فيه انّ توجيه أبي بكر الخطاب إلى المشتري و اقتصاره على نقل الخبر قرينة واضحة على إبطاله العقد الأوّل و ازالته حقّ المشترى الأوّل بسبب تأخيره إيصال بعض الثمن و ارتكاب البائع ما يوجب كونه فسخا فعليّا فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و القبض بلا اذن كعدمه (- اه-)

احتمل بعضهم عدم اعتبار الإذن لأصالة عدم اشتراطه في القبض المسقط للخيار بعد منع ظهور الأخبار في الاشتراط مضافا الى استصحاب اللّزوم الثّابت من حين العقد و عدم عروض الجواز بعدم اذنه في القبض‌

قوله طاب ثراه مع انّ ضرر ضمان المبيع (- اه-)

فيه انّ المدار ليس على الضّرر كي يدور مدار بقائه و ارتفاعه بل المدار على القبض الظّاهر في القبض بإذن‌

قوله طاب ثراه و ربّما يقال (- اه-)

القائل هو العلّامة الطباطبائي (ره) في المصابيح و تبعه سيّدنا في مفتاح الكرامة‌

قوله طاب ثراه نعم لو كان القبض (- اه-)

هذا تفصيل من الماتن (ره) بين القبض بحقّ و لا بحقّ فيكون وجها رابعا في المسئلة و احتمل بعضهم التّفصيل بين ما إذا كان المبيع و الثمن شخصيّين فلا يعتبر الإذن لأنّ العين مالهما فلهما قبضه و بين ما إذا كانا كليّين فلا يجوز القبض إلّا بإذن و لا اثر للقبض بغير إذن لأنّ الكلّي لا يعود شخصيّا الّا بالقبض عن رضاء من عليه الكلّى و فيه انّ مقتضى اشتراطهم في موضع هذا الخيار كون العوضين مشخّصين غير كليّين هو كون مورد كلامهم هنا هو الشخصي فيكون التّفصيل المذكور تفصيلا بين محلّ النّزاع و الخارج عن حريمه فتأمّل جيّدا و قال والدي العلّامة أنار اللّه برهانه انّ هذا مبنىّ على مذهب (- المصنف-) (ره) من انّ مجرّد تمكين البائع المشترى من المبيع ينزل منزلة القبض فيخرج عن قاعدة ضمان البائع ما تلف قبل قبض المشترى كما دلّ عليه قوله (ره) في ذيل الشّرط الأوّل و ربّما يستظهر من قول السّائل (- اه-) و قال في أحكام القبض و هل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضّمان قولان لا يخلو السّقوط من قوّة و ان لم نجعله قبضا انتهى‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

جعل الشيخ الوالد (قدس اللّه تربته الزكية) الأمر بالتّأمل للإشارة إلى انّه كان يمكنهم التعبير على وجه لا يكون عنوان المسئلة باسم البائع المناسب له اعتبار الإقباض و عدم قبض الثمن من جانبه فأخذهم العنوان باسم البائع ناظر الى ما ذكره القائل من اعتبار الإذن من البائع في قبض المبيع و كفاية مجرّد قبض الثمن من المشترى و لو بدون اذن من البائع أقول كون تعبيرهم إشارة الى ما ذكره (قدّه‌) في غاية البعد و لو سلّم فلا حجّة في قولهم بعد فقد هذا التعبير في الأخبار الّتي عليها المدار‌

قوله طاب ثراه و لو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم الإذن

هذا ممّا افتى به العلّامة الطباطبائي (ره) في المصابيح نظرا الى وضوح عدم مدخليّة الإذن حال القبض و خالف فيه الشيخ (ره) فمنع من كفاية الإذن اللّاحق للقبض في سقوط الخيار نظرا الى عدم حصول الإقباض و استضعفه في المصابيح بعد نقله و وجه الضعف ظاهر ضرورة القطع بعدم اعتبار الإقباض بهذا المعنى بل المراد حصوله في يد المنتقل اليه ثمَّ انّه بقي هنا أمور أخر متعلّقة بالشرطين لم يتعرّض لها الماتن (ره) الأوّل انّ لازم جعل كلّ من قبض البائع الثمن و قبض المشترى للمبيع شرطا هو انتفاء الخيار بانتفاء احد الشرطين فلو قبض البائع الثمن قبل انقضاء الثلاثة سقط الخيار و ان لم يقبض المشترى المبيع و كذا ان قبض المشترى المبيع قبل انقضاء المدّة و ان لم يقبض البائع الثمن و قد صرّح بذلك جماعة حاكين الخلاف في ذلك عن الشيخ (ره) حيث حكى عنه إطلاق أنّ للبائع الفسخ متى تعذّر الثّمن و عن الشّهيد (ره) تقويته له في (- س-) و نفى عنه البعد في (- لك-) ثمَّ قوّى العدم حيث قال اعلم انّ للشّيخ (ره) قولا بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن و قوّاه الشّهيد (ره) في (- س-) و كان مستنده خبر الضّرار إذ لا نصّ فيه بخصوصه و ليس ببعيد الّا انّ التمسّك بلزوم العقد و وجوب الوفاء به أقوى و أخذه مقاصة يرفع الضّرر ان تمكّن و الّا فلا يدفع بالفسخ انتهى و لا يخفى عليك انّ اخبار المسئلة تنفى قول الشيخ (ره) لانّه 7 اثبت البيع بإقباض الثمن قبل الثلاثة في صحيح زرارة و خبري ابن الحجّاج و إسحاق و هو بإطلاقه يشمل ما لو قبض المشترى المبيع أم لا و كذا اثبت 7 البيع في صحيح ابن يقطين بقبض المشترى المبيع و إطلاقه يشمل ما إذا قبض البائع الثمن أم لا و امّا قاعدة الضّرر فمع عدم تماميّتها في نفسها كما أشير إليه في أصل المسئلة و ما تقدّمها قد سمعت ما فيها من شيخ (- لك-) من انّ فائدة الفسخ التسلّط على العين فان تمكّن منها أخذها مقاصّة كغيرها و الّا فلا فائدة له مضافا الى انّ البائع (- ح-) هو الّذي أدخل الضّرر على نفسه بتسليم المبيع قبل أخذ الثمن الثّاني انّه لو قبض أحدهما أو كلاهما ما انتقل اليه فبان المقبوض مستحقّا للغير كلّا أو بعضا لم يسقط الخيار إذ لا عبرة بالفاسد نعم قبض المعيب كقبض الصّحيح في سقوط خيار البائع به كما نبّه على ذلك في المصابيح و غيره و هو متين لكن أصل فرضه في الثمن واضح و امّا في المبيع فمبنى على عدم اعتبار كونه عينا و الّا لكان ظهور كونه مستحقّا للغير موجبا لبطلان البيع من رأس فضلا عن الخيار كما لا يخفى و سيأتي الكلام في المبنى (- إن شاء الله-) (- تعالى-) الثّالث انّ القبض لما في الذمّة انّما يكون باحتسابه الرّابع انّه لا فرق في إسقاط الغبن للخيار بين ان يكون بنفسه أو وكيله في البيع و القبض أو الثّاني فقط أو بوليّه لإطلاق ما دلّ على قيام الوكيل و الولي مقام الموكّل و القاصر الخامس انّ الإتلاف من أحدهما لما انتقل اليه و هو في يد صاحبه قبض حكما لكونه أقوى منه السادس انّه قال الفقيه الغرويّ (ره) انّ القبض للمعيّن لا يعتبر فيه النيّة من القابض و لا يقدح فيه نيّة الخلاف و للكلّي لا تعتبر فيه النيّة منه (- أيضا-) على الأقوى و هل تقدح نيّة الخلاف كان يقبض على انّه عارية أو وديعة أو رهن و نحوها وجهان انتهى قلت الأظهر عاجلا اعتبار عدم نيّة الخلاف إذا نوى المعطى انّه مبيع أو ثمن لانّ المدار في أمثال ذلك على نيّة المعطى سيّما مع وجود سبب ملزم للإعطاء سابق على قصد الأخذ فتدبّر و انتظر لتتمّة الكلام في مبحث القبض (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه مع انّه في الجملة إجماعيّ (- اه-)

قد ادّعى الإجماع عليه في المصابيح و مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و الجواهر و خيارات الفقيه الغروي (ره) و المستند و غيرها و الأصل في ذلك ما أشار إليه (- المصنف-) (ره) مؤيّدا بأنّ الواجب مع الشّرط مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثّلاثة و إثباتها بعد الحلول خروج عن ظاهر الفتوى و الدّليل و بالجملة فالبيع في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست