responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 32

فانّ له الفسخ بناء على ثبوت خيار الشّرط بخلافه بناء على عدم الثّبوت ثمَّ على المختار ففي وقت صدق التخلّف و حصول الخيار وجهان و الأظهر ادارة الأمر مدار ظاهر شرطهما فان كان ظاهر كلامهما الإسقاط بعد العقد بلا فصل حصل التخلّف بمحض مضىّ زمان يمكن فيه الفسخ بعد العقد و ان لم يظهر من كلامهما ذلك لم يحصل التخلّف الّا بافتراقهما الموجب لزوال موضوع خيار المجلس المشروط إسقاطه فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و الأولى بناء على القول (- اه-)

ربّما أورد عليه بعضهم بأنّ تأثير الفسخ و عدمه لا مدخل له في صدق التخلّف بعد كون المفروض انّه لو لم يسقط يبقى الخيار المشروط إسقاطه و الفرض كونه بحيث لا يمكن اعادته و لو بإسقاط حقّ الشّرط ثمَّ قال و الحاصل انّه إذا قلنا ببقاء الخيار قبل الإسقاط فلا وجه لعدم صدق التخلّف سواء قلنا بتأثير الفسخ أم لا و (- ح-) فلا بدّ من الحكم بالخيار المشروط له و ان قلنا بعدم بقاء الخيار فلا معنى للإسقاط و لا لاشتراطه فرعان الأوّل انّ المشروط عليه إسقاط الخيار لو مات قبل إسقاطه فانتقل الخيار الى وارثه ففي وجوب الإسقاط على الوارث وجهان استظهر بعضهم العدم نظرا الى عدم كونه مشروطا عليه فله الفسخ (- ح-) و يؤثّر فسخه و ان قلنا بعدم تأثير فسخ المورّث لانّ المانع منه هو وجوب الوفاء بالشّرط و المفروض عدمه في حقّ الوارث فعلى هذا يكون للمشروط له خيار تخلّف الشّرط ما لم يفسخ الوارث هذا كلام ذلك البعض و هو من غرائب الكلام ضرورة أنّ قيام الوارث مقام المورث الموجب لانتقال الخيار إليه يقتضي وجوب الإسقاط عليه كوجوبه على المورث و بعبارة أخرى لا ينتقل الى الوارث الّا ما كان للمورث فاذا كان المملوك للمورث العقد المشروط في ضمن عقده إسقاط خيار المجلس لم يعقل انتقال المال المذكور الى الوارث من دون القيد المذكور و (- أيضا-) فالوارث قائم مقام المورث فله ماله و عليه ما عليه فلزوم الإسقاط على الوارث (- أيضا-) في الفرض ممّا لا ينبغي الارتياب فيه الثّاني انّ شرط سقوط خيار المجلس قد يكون لتمامه و قد يكون للبعض لمبدئه أو لاخره أو وسطه مع ضبط المدّة كما إذا علما بمكثهما في مجلس العقد زمانا معيّنا و (- ح-) فقد يكون جواز بعد اللّزوم في المجلس كما إذا شرط العالمان ببقائهما في مكانهما إلى أربع ساعات سقوط خيار المجلس في السّاعتين الأوليين و عدم السّقوط في السّاعتين الأخيرتين و قد يكون لزوم بعد جواز كما لو شرطا في المثال سقوط الخيار في السّاعتين الأخيرتين فحسب و قد يكون جواز بين لزومين كما لو شرطا في المثال السّقوط في السّاعة الأولى و السّاعة الرّابعة و بقائه في السّاعتين المتوسّطتين و إذ قد عرفت ذلك نقول هل يجوز جميع ما ذكر من صور الإسقاط أم يختصّ الجواز بما إذا شرطا سقوط الكلّ وجهان من انّه حقّ ثابت في جميع اجزاء الزّمان و لا مانع من إسقاط بعض و إبقاء بعض و الأصل عدم المانعيّة و عموم وجوب الوفاء بالشّرط سالم و لصاحب الحقّ التصرّف في حقّه كيف شاء و أراد فإن النّاس كما انّهم مسلّطون على أموالهم فكذا هم مسلّطون على حقوقهم فلهم الجري فيها على مقتضى مشيّتهم و على وفق مقاصدهم و من انّه حقّ بسيط لا يقبل التبعيض و الأولى على فرض منع البساطة هو التّفصيل بين ما لو كان بعض الزّمان المسقط فيه الخيار من أوائل زمان الخيار اعنى الزّمان المتّصل بالعقد و بين ما لو كان البعض الأخير من الزّمان بالجزم بعدم جواز الأوّل لعدم معقوليّة عروض الجواز بعد اللّزوم عن الجواز و هو أمر معقول الّا ان يقال انّ عروض الجواز بعد اللّزوم انّما لا يصحّ من غير سبب و امّا مع وجود سبب له فلا مانع منه فتأمّل جيّدا و مثل الكلام في إسقاط الخيار في بعض الزّمان إسقاطه بالنّسبة الى بعض المبيع دون بعض فانّ ذلك يتفرّع على انّ الفسخ هل هو قابل لان يتبعّض أم لا فعلى الأوّل يصحّ و على الثّاني يمنع و المسئلة محلّ اشكال لعدم دليل معتمد على شي‌ء من الوجهين و ان اقتضى الأصل عدم التبعّض و يساعده الاعتبار (عجّل اللّه تعالى فرج‌) مظهر الحقّ و جعلني من المكاره فداه أمين يا إله طه و يس‌

قوله طاب ثراه لعدم الدّليل على وجوب الوفاء به (- اه-)

عمدة دليل هذا القول هو الأصل و إطلاقات الخيار و عموم بعض أدلّته و ما في العبارة متمّم للأصل و الإطلاق دافع لمعارضة أدلّة الشّروط إيّاه‌

قوله طاب ثراه لانّ المتبادر (- اه-)

قد يزاد على ذلك دعوى القطع بعدم ارادته من قوله 7 المؤمنون عند شروطهم حتّى لو فرض صدق الشّرط عليه عرفا و لغة نظرا الى انّ المراد بالخبر وجوب الوفاء بما يلتزمونه بالملزم الشّرعي و الّا لوجب الوفاء بكلّ كلام يقع بينهم من الوعد و غيره و هو معلوم البطلان أشار الى ذلك في الجواهر و فيه نظر لانّ قيام دليل على خروج قسم من الشّرط عن إطلاق الوفاء بالشّرط لا يقتضي خروج غيره بل يكون المحكّم (- ح-) أصالة الإطلاق بالنّسبة الى غير المخرج كما لا يخفى لكن منع صدق الشّرط عليه كما في المتن لا بأس و امّا اخبار الشروط في النّكاح قبل العقد فلا عامل بها على ظاهرها كي يتمسّك هنا بفحويها فتأمّل سيّدنا في الرّياض نظرا الى تلك الأخبار لا وجه له‌

قوله طاب ثراه و عن الشّيخ و القاضي (- اه-)

هذا هو القول الثّاني في المسئلة و مستنده عموم الشّروط و قد عرفت ما فيه و ربّما ذكر بعض أواخر الفقهاء (رض) في المسئلة قولا ثالثا هو التّفصيل بين ما لو بنيا العقد على ذلك الشّرط فيصحّ و يلزم الشّرط و بين غيره فلا يصحّ و في عدّ ذلك قولا ثالثا في المسئلة نظر ظاهر إذ لا أظنّ إنكار القائلين بعدم صحّة الشّرط المتقدّم على العقد لهذا النّحو لكون المذكور قبل العقد الموقع عليه من الشّرط في ضمن العقد فيشمله عموم وجوب الوفاء بالشرط قطعا فتدبّر‌

قوله طاب ثراه نعم يحتمل ان يريد الصّورة الأولى (- اه-)

استدراك من قوله فهذا هو ظاهر كلام الشيخ (ره) يعنى يحتمل ان يريد الشّيخ (ره) الصّورة الأولى و قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّ المعيّن من الشقّين اللّذين احتملهما في كلام العلّامة (ره) هو الأوّل و ما أورده عليه من انّ هذا من المذكور في متن العقد مدفوع بأنّه و ان صدق عليه المذكور في متن العقد بناء على تعميمه بالنّسبة إلى المذكور بالتّفصيل و المذكور بالإجمال الّا أنّ العلّامة أراد بالواقع في متن العقد الشّرط الواقع بعينه و حقيقته تفصيلا في متن العقد و أراد بما استدركه بقوله نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشّرط ما أشير بعنوان إجمالي إلى الشّرط المذكور قبل العقد تفصيلا و هذا التّفسير الّذي ذكرناه هو مقتضى الواقع من مراد العلّامة (ره) و إن كان لازمه عدم توجّه إيراده (ره) على الشّيخ (ره) من محتملي كلامه المذكور في كلام المصنّف (ره)

قوله طاب ثراه لانّه لا يلزم بنفس اشتراطه السّابق (- اه-)

ربّما استشكل بعضهم في صحّة شرط عدم الخيار السّابق على العقد حتّى على القول بصحّة الشّروط الابتدائيّة بانّ صحّة العقد المطلق علّة تامّة لخيار المجلس فاشتراط عدم خيار المجلس قبل العقد مسقط لأثر العلّة التامّة و هذا بخلاف ما إذا وقع مشروطا بعدم الخيار فانّ العقد يخرج من إطلاقه بذلك و حاصل غرضه انّ شرط سقوط الخيار قبل العقد مناف‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست