responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 19

هو (ره) بالاستدراك بقوله الّا ان يقال (- اه-)

قوله طاب ثراه و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّة (- اه-)

أراد بالوجه الأخير الوجه الثاني من الوجهين الذين هما طرفا الإشكال و هو ثبوت الخيار للموكل و التّعبير عن هذا الوجه بالأخير مبنىّ على تأخّر مدركه في الذكر و الّا فمقتضى قوله في صدر العبارة و هل يثبت للموكلين (- اه-) هو كون الأخير عدم الثّبوت لا الثّبوت‌

قوله طاب ثراه و (- ح-) فقد يتحقّق في عقد واحد الخيار الأشخاص كثيرة (- اه-)

أراد بالأشخاص الكثيرة الموكّلين و الوكلاء المترتّبين في الوكالة كالوكيل و وكيل الوكيل و هكذا و منتظمين في سلك واحد واقعين في مرتبة واحدة كما لو وكل عشرة على ان يكون كلّ منهم متمكّنا من الاستقلال في المعاملة فاتّفقوا جميعا على إيقاع معاملة أو وكلوا غيرهم في إيقاع الصّيغة ذكر ذلك الشّيخ الوالد العلّامة جعلني اللّه فدائه ثمَّ استظهر كون مراد الماتن (ره) الأوّل ولى فيما ذكره (مدّ ظلّه) نظر بل مراد الماتن (ره) هو الثّاني معيّنا بحيث لا يمكن كون الأوّل مرادا و ذلك لانّ إثبات الخيار للوكيل انّما هو لكونه بيّعا بسبب كونه عاقدا فاذا كانوا وكلاء مترتّبين لم يثبت الخيار إلّا للأخير المباشر للعقد لانّ من عداه ليس مالكا و لا عاقدا فلا يصدق عليهم البيّع حتى يثبت لهم الخيار و من هنا ظهر انّ الوكلاء المنتظمين في مسلك واحد (- أيضا-) لا يكون لهم الخيار إلّا إذا أوقعوا العقد جميعا بلسان واحد و امّا لو أوقعه واحد منهم أصالة و وكالة عن الباقين أو أوقعه أجنبي وكالة عنهم فلا يثبت الخيار الّا للعاقد لعدم كون غيره و غير المالك بيّعا فما صدر منه روحي فداه من إثبات الخيار للوكلاء المتعددين المنتظمين في سلك واحد إذا وقعوا في مرتبة واحدة أو وكّلوا غيرهم في إيقاع الصّيغة ممّا لا وجه له فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و ليس المقام من تقدّم الفاسخ على المجيز فانّ تلك المسئلة فيما إذا ثبت للجانبين و هذا فرض من جانب واحد

هذا التّعليل على ظاهره عليل لان موضوع مسئلة تقدّم الفاسخ على المجيز انّما هو ما إذا كان كلّ من الفاسخ و المجيز ذا خيار مستقلّا و هذا بخلاف المقام فانّ الخيار فيه لجنس البيع فاذا سبق العاقد المالك أو بالعكس في الفسخ كان فسخه مؤثّرا لكون الثّابت لهما خيارا واحدا فمن سبق اليه كان ما صدر منه مؤثّرا و ليس كون الجواز من جانبين أو من جانب واحد منشأ للفرق بين الموضعين كما يوهمه ظاهر تعليل المصنّف (ره) و الوجه في كون الخيار لجنس البيع ظاهر هذا على مذهب المصنّف (ره) و امّا على المختار من عدم ثبوت الخيار للموكل فيجري نظير الكلام فيما إذا وكل جمعا في الصّيغة فأوقعوها دفعة واحدة فإنّه لا يثبت لهم جميعا الّا خيار واحد يؤثّر فسخ كلّ من سبق منهم و اعتبار اجتماع الجميع على الفسخ في تأثيره نظرا إلى انّ الثّابت للبيّع خيار واحد فلا أثر إلّا لصدور الفسخ من جميعهم أو الإنفاذ من جميعهم فتأمّل‌

قوله طاب ثراه وجوه اقويها الأخير (- اه-)

الوجه في ذلك انّ إثبات الخيار لكلّ من الموكّل و الوكيل لمّا كان من باب كون المراد بالبيّع الجنس و كون كلّ من المالك و العاقد بيّعا عند (- المصنف-) (ره) كان لازم ذلك توقّف زوال الخيار على افتراق الجنس فما دام أحد أفراد الجنس من كلّ طرف موجود أ يصدق عدم افتراق جنس البيعين و ربّما اعترض بعضهم على الماتن (- اه-) بأنّ الأقوى كفاية تفرّق احد الشخصين الأصيل أو الوكيل في سقوط الخيار و علّل ذلك بانّ الحكم معلّق على صدق التفرّق لا على صدق عدم التفرّق و المفروض صدقه و إن كان بصدق عدم التفرّق (- أيضا-) مع بقاء أصيل أو وكيل و فيه منع عدم كون الحكم معلّقا على عدم التفرّق بعد كون نصّ الخبر جعل غاية الخيار عدم التفرّق و بقاء المجلس و لا ريب في صدق عدم تفرق الجنس و بقاء مجلس جنس البيعين ما دام في كلّ من الطّرفين الأصيل أو الوكيل باقيا و لا أقل من الشكّ في بقاء المجلس بعد تفرّق واحد من كلّ طرف و بقاء واحد من كلّ طرف فالأصل بقاء المجلس و أيضا فامّا ان يكون الافتراق شرطا في زوال الخيار كما هو ظاهر الجملة الشرطيّة في الخبر أو الافتراق مانعا من البقاء و الأصل عدم تحقّق الشّرط و عدم تحقق المانع لا يقال انّ الافتراق مانع من زوال الخيار أو انّ بقاء المجلس شرط في بقاء الخيار و الأصل عدم المانع و عدم الشّرط لأنّا نقول انّ عدم الافتراق إذا استصحب كان استصحابه مسقطا لأصالة عدم المانع لأنّ أصالة عدم الافتراق لا حالة سابقة لها و استصحاب بقاء المجلس مسقط لأصالة عدم الشرط لانّ الشّرط المحرز بالاستصحاب كالشّرط المعلوم الحصول كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه فالظّاهر عدم الخيار (- اه-)

قد مرّ انّ الحقّ ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد فيثبت لهذا أيضا مع مباشرته للعقد كما مرّ سقوط ما تمسّك به بقوله بل لما ذكرنا في القسم الأوّل من انّ إطلاق أدلّة الخيار (- اه-)

قوله طاب ثراه الأقوى العدم لانّ المتيقّن (- اه-)

قد يناقش في ذلك بانّ الثّابت عند البيع انّما هو خيار المالك و انّما الواقع بعد العقد نقل الخيار إلى الوكيل لا جعل الخيار حتّى يردّ بانّ مفاد أدلّة الخيار ثبوته حال العقد لا لحوقه بعده و على هذا فالمسئلة مبينّة على انّ الخيار يجوز نقله إلى الغير بعد العقد أم لا و لعلّ الماتن (ره) يرى عدم الجواز نظرا إلى دعوى كون مفاد الأخبار ثبوت الخيار لمن اليه زمام الرّقية و عدم قابليّته لان ينقل إلى الغير لكن ذلك محلّ تأمّل و الّا لم يكن ليثبت الخيار للأجنبيّ المشروط له الخيار مع انّ لازم كونه من الحقوق هو جواز نقله فتأمّل كي يظهر لك إمكان منع كون الأصل في كلّ حق قبوله لانّ ينقل لانّ الحقوق منها ما يقبل النّقل و منها ما لا يقبل ذلك و لا دليل على انّ الأصل في الحقوق القابليّة للانتقال فتأمّل‌

قوله طاب ثراه نعم يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخا أو التزاما (- اه-)

الفرق بين التوكيل و بين تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقّ خياري هو انّ التوكيل صالح لان يرتفع بالعزل و يمكن سلب الوكالة عن الوكيل قبل تصرّفه بخلاف التفويض فإنّه ليس قابلا للارتفاع فلا يجوز سلب الحقّ ممّن فوّض اليه لو قلنا بأنّه يصير ذا حقّ كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد روحي فداه في غاية الآمال‌

قوله طاب ثراه و ان جعلنا الإجازة كاشفة (- اه-)

هذه العبارة تدلّ على كون عدم الثبوت للفضولييّن بناء على كون الإجازة ناقلة مسلّما و هو على مبناه من عدم ثبوت الخيار للعاقد المحض متين لعدم كون الفضوليين وكيلين مستقلّين في التصرّف و امّا على المختار من ثبوت الخيار للعاقد المحض (- فكذلك-) لأنّ إثباته له انّما هو لصدق البيع و النّاقل عليه فاذا كان النّاقل هنا هو الإجازة كان لازمه عدم ثبوت الخيار للفضوليين لعدم كونهما ناقلين و ثبوته للاصيلين ما دام مجلس الإجازة باقيا لكونهما ناقلين بالإجازة نعم بناء على المختار من كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيّا كما يدلّ عليه الخبر الوارد في تزويج الصّغيرين يلزم ثبوت الخيار للفضوليين ان لحقت الإجازة و هما في المجلس لانكشاف كونهما ناقلين فيثبت لهما الخيار لكونهما بيعين و اما لو انقضى المجلس قبل حصول الكاشف فلا خيار لأنّه حال بقاء المجلس لم ينكشف كونهما ناقلين و بعده ليس المجلس باقيا‌

قوله طاب ثراه لا لعدم صدق المتبايعين (- اه-)

أشار بذلك إلى ردّ صاحب الجواهر (ره) حيث علّل عدم الثبوت بعدم صدق المتبايعين عليهما لانّ البيع هو النّقل و لا نقل هنا‌

قوله طاب

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست