responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 157

(- إن شاء الله-) (- تعالى-) عند تعرض الماتن (ره) لذلك عند التعرّض لجواز إسقاط المشروط له الشرط في المسئلة السّادسة من المسائل الّتي يذكرها عن قريب في طي مسئلة حكم الشرط الصحيح و الفاسد فانتظر الخامس انّه هل يجوز للمشتري ان ينوي العتق المشروط عليه على وجه الإطلاق عن العتق الواجب عليه كفّارة عن محرّم أو لا الأظهر ذلك لانّ المشروط عليه انّما هو المهيّة المطلقة فله إيجادها في ضمن فرد خاصّ نعم لو شرط عليه العتق استحبابا لم يجز له العتق عن الكفّارة لتغاير المهيّتين بالوجوب و النّدب و ربّما فصل في ذلك في (- لك-) حيث قال اما عتقه عن الكفّارة فإن قلنا الحقّ فيه للّه تعالى لم يجز كالمنذور و ان قلنا انّه للبائع (- فكذلك-) ان لم يسقط حقّه و ان أسقط جاز لسقوط وجوب العتق (- ح-) و كذا ان قلنا انّه للعبد و على ما اخترناه لا يصحّ (- مط-) انتهى و أراد بما اختاره اجتماع الجهات فيه كما يأتي نقله إنشاء اللّه تعالى و الحقّ ما قلناه من الفرق بين كون المشروط العتق المطلق فإنّه يحصل في ضمن الكفّارة بخلاف ما لو شرط العتق ندبا السّادس انّه ربّما اعتبر في (- لك-) في حصول الوفاء بشرط العتق ان يوقعه المشترى بسبب مباح و فرع عليه عدم حصول الوفاء بما إذا نكل به فانعتق عليه قهرا و هو ممّا لا بأس به امّا أوّلا فلان ظاهر الشرط و المتبادر منه انما هو وقوع مشروطه مباشرة بالقصد اختيارا و ليس الانعتاق القهري منه و الانعتاق بالتنكيل قهري و إن كان سببه و هو التنكيل اختياريا فإنّه يصدق و الحال هذه انّ العتق ليس باختياري و امّا ثانيا فلانّ هنا لو كان فردا من افراد الشرط لكان محرّما مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يلزم كما تقدّم هذا و لكن لا يخفى عليك إمكان المناقشة في ذلك كلّه بانّ المشروط إذا كان مطلق العتق كان المطلوب هو المهيّة فيحصل بأيّ سبب كان و ان عصى بالتنكيل و امّا الوجهان ففي الأوّل انّ المباشرة و الاختيار في السّبب كاف في كون المسبّب واقعا عن مباشرة و اختيار و الّا لم تكف الصّيغة الواقعة عن مباشرة و اختيار لمحض كون العتق واقعا بها قهرا فالحال في التنكيل هي الحال في الصّيغة كما لا يخفى و في الثاني ان فساد الشّرط لو قيّد وقوعه بالتنكيل لا يقتضي عدم حصول البراءة مع عدم التقييد بعد إن كان المشروط مطلق العتق الحاصل بأيّ سبب من أسبابه وجد و حصل و بالجملة فعدم كفاية العتق بالتنكيل في حصول الوفاء بشرط العتق و ان صرّح به في محكي (- كرة-) و الإيضاح و الحواشي و (- س-) و المهذّب البارع و غاية المرام و (- مع صد-) و مجمع الفائدة و غيرها الّا ان سبيله غير ظاهر و طريقه غير واضح و الوجهان المزبور ان غير تامّين و كذا ما تمسّك به في الإيضاح من انّه كلّما يجزى عن العتق المطلق المشترط صحّ اشتراطه بالتعيين بطريق الأولويّة و يلزمه قولنا كلّما لم يصحّ اشتراطه بالتّعيين لم يجز عن العتق المطلق المشترط و هذا لا يصلح اشتراطه بالتعيين فلا يجزى عن العتق المطلق المشترط و هو المطلوب فانّ فيه منع انّ كلّما لم يصحّ اشتراطه بالتّعيين لم يجز عن العتق المطلق فإنّه عين الدّعوى و كذا ما تمسّك به من انه لو ذكره صريحا لم يصحّ الشّرط فاذا لم يذكره فأولى ان لا يدخل في الشرط فانّ فيه منع الأولويّة نعم ما تمسّك به من انصراف الإطلاق إلى السّبب المباح لا بأس به ان تمَّ فتأمّل جيّدا السّابع انّه صرّح جماعة منهم شيخ (- لك-) بان ظاهر الشّرط يقتضي إيقاع المشروط مجّانا و فرّعوا عليه عدم حصول الوفاء بشرط العتق فيما لو أعتق و شرط على المعتق عوضا من خدمته أو غيرها و هو في محلّه و توضيح ذلك انّهم ذكروا فيما إذا أعتق المشروط عليه العتق و شرط على المعتق عوضا من خدمة أو غيرها وجوها أحدها عدم حصول الوفاء من المعتق بالكسر بشرط العتق لانصراف الشرط إلى العتق مجّانا فيتخيّر البائع (- ح-) بين فسخ البيع و إمضائه لإيجاب تخلّف الشرط الخيار و (- ح-) فان فسخ نفذ العتق لبنائه على التغليب و رجع البائع بقيمة العبد كالتالف و هذا الوجه هو خيرة العلّامة في (- كرة-) ثانيها عدم حصول الوفاء و تخيّر البائع بين الإمضاء و بين الفسخ و الرّجوع بعين العبد لفساد العتق بوقوعه على خلاف ما وجب ثالثها حصول الوفاء لفساد شرط العوض فيبقى العقد صحيحا مجّانيا و الوجه الأوّل هو الأوجه بعد بناء العتق على التّغليب و عدم الدّاعي إلى‌

فساد شرط العوض و يمكن ان يخرج في المسئلة وجه رابع و هو حصول الوفاء مع صحّة العقد و صحّة شرط العوض في ضمنه لمنع انصراف الإطلاق إلى المجانيّة بل المراد بالمطلق الماهيّة و لا ريب في حصولها و لو مع الشرط (- فت‌-) الثامن انّ الشهيد الثاني (ره) قال في (- لك-) ان ظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرة ثمَّ قال بعد شطر له من الكلام انّه هل يشترط وقوعه عن المشتري مباشرة أم يكفي وقوعه (- مط-) وجهان و تظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق فعلى الأوّل يحتمل بطلان البيع لانّ شرط العتق مستحقّ عليه فلا يجوز نقله إلى غيره و صحّته مع تخيّر البائع ثمَّ ان أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ و قدّر كالتالف و الّا أخذه و على الثاني يصحّ كما أعتقه بوكيله و الذي يدلّ عليه الإطلاق و الحكم في باقي الشروط انّه لا يقتضي مباشرتها بنفسه الّا مع التعيّن و هذا الشرط لا يزيد على غيره انتهى و نوقش فيه أوّلا بمنافاة ذكره الوجهين لما جزم به قبل ذلك بسطر من اقتضاء ظاهر الإطلاق المباشرة و ثانيا بأنّ إلحاق هذا الشرط بباقي الشروط ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى اجزاء الوكيل فيه لصدق الوفاء بالشرط عليه لغة و عرفا و ليس عتق المشتري الثّاني فعلا للمشتري الأول كي يصدق عليه الوفاء بالشّرط بخلاف فعل الوكيل فإنّه يعدّ فعلا له عرفا و لغة و كون العتق بسبب اشتراطه عليه لا يعدّ عرفا فعلا للمشترط و ان كان مستحقّا له كما هو واضح و ربّما أورد عليه في الجواهر بوجه ثالث هو انّه لا وجه لاحتمال البطلان على الأوّل و إن كان هو خيرة محكي (- ير-) و (- كرة-) و المهذّب البارع إذ لا ينقص عن بيعه من دون اشتراط العتق الّذي صرّح هو (ره) و غيره بانّ للبائع إمضائه قال في (- عد-) و (- س-) و (- كرة-) و (- مع صد-) و (- الروضة-) انه لو باع العبد المشروط عليه عتقه أو وقفه تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء اى فان فسخ بطلت هذه العقود بل قد يقال بالصّحة حتى مع الفسخ فتكون له القيمة (- ح-) نحو ما سمعته في الخيار اللهم الّا ان يقال انّ ذلك إذا لم يكن الشرط في العين المتصرّف بها امّا هي كالعبد المشروط عتقه مثلا فقد يفرق بينه و بين الخيار بتعلّق الحق فيه بالعين كالرهن بخلافه و (- ح-) فعلى ذلك يتجه ما في (- لك-) من البطلان بناء على ارادة عدم النفود منه (- فت‌-) فإنّه قد يقال انّه لا دليل على اقتضاء تعلّق الشرط بالعين عدم تأثير البيع الّذي يقتضي الإطلاق صحته و ترتّب أثره عليه نعم باعتبار ثبوت الحقّ بالعين بعده لاستصحابه يتّجه تسلّط من له الشرط على فسخ التصرّف المزبور المنافي لنفود الشرط الذي جعل الشارع المؤمن عنده و قال انّ شرطه فيفسخه (- ح-) و يطالب المشتري بإنفاذ شرطه كما في غيره من الحقوق السّابقة على العقود المتعلّقة بها كالشفعة و أرش الجناية و تعلّق حق الدين بالتركة و نحو ذلك و به يترجّح (- ح-) على ما دلّ على لزوم التصرّف اللاحق الّذي حصل في العين مستحقّا فيها ذلك و (- ح-) يتّجه بقاء البيع الأوّل على اللّزوم بناء على اعتبار تعذّر الوفاء بالشّرط في تزلزله لا مجرّد عدم الوفاء به و ربّما كان ما ذكرناه محتمل عبارة (- س-) قال و لو أخرجه أي العبد المشترط عتقه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كلّه بناء على كون المراد انّ له فسخ هذه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست