نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 691
ظاهر السؤال إنّما يكون عن جواز القراءة، لما ثبت في ذهن السائل من تعظيم القرآن، و أنّه ينافيه قراءته في هذه الحالة، فيحمل الجواب على الجواز المطلق من دون تعرّض لكراهته و عدمها، و هذا واضح على المتدبّر.
و قد يقال: إنّ المراد برواية عمر بن يزيد استثناء القرآن مطلقا، فلا ينافي رواية الحلبي.
و فيه ما ترى؛ فإنّ حاصله يرجع إلى أنّ المراد بقوله: «أو آية» كلّ آية لا بقيد الوحدة، فيكون الغرض كراهة الكلام مطلقا إلّا ما يكون ذكرا و قرآنا، و حينئذ فتخصيص آية الكرسي أوّلا؛ لما تقدّم، و أنت خبير بأنّ ظهور قوله: «أو آية» في الآية الواحدة، سيّما بعد ملاحظة لفظة «أكثر» يدفع هذا، فليتأمّل.
و منها: التحميد عند العطاس للعاطس، و التسميت للغير إذا سمع العطاس، استثناهما جملة من أصحابنا.
و الدليل على الأوّل- مضافا إلى كون التحميد من الذكر، و هو حسن على كلّ حال، كما عرفت- ما رواه عبد الله بن جعفر [بإسناده عن جعفر عن أبيه 8] قال: كان أبي يقول: «إذا عطس أحدكم و هو على الخلاء فليحمد الله في نفسه» [1]. انتهى.
و لم نجد دليلا على الثاني سوى فتوى بعضهم.
و قد يقال: إنّ التسميت أيضا ذكر، فتدبّر.
و التسميت- بالسين و الشين- الدعاء للعاطس بقوله: «يرحمك الله» و نحوه.
و منها: الصلاة على النبيّ و آله عند سماع اسمه 6.
و لا خلاف في استثنائها إمّا لكونها من الذكر المطلوب على كلّ حال، و إمّا لعموم ما دلّ على مطلوبيّتها في كلّ حال، و لا ينافيها التعظيم المطلوب كما في اسم الله.
و دعوى أنّ العموم مخصّص بالنهي عن الكلام لا وجه لها؛ لمنع تبادرها منه، فتدبّر.
و المسألة على القول بالوجوب- كما هو لعلّه الوجه في المسألة- واضحة؛ لعموم ما دلّ
[1] قرب الإسناد، ص 74، ح 239؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 313، أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، ح 9، و ما بين المعقوفين من المصدر.
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 691