responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 690

كلّ آية واحدة، و هذا واضح.

و ما يرد عليه من أنّ المدّعى استثناء آية الكرسي خاصّة، و الدليل دلّ على استثناء الحمد أيضا واه؛ لما تقدّم من استثناء الذكر مطلقا من غير تقييد بكونه من غير القرآن.

و قد يقال بعدم كراهة القرآن مطلقا؛ للأصل، و عموم ما دلّ على مطلوبيّة تلاوته من الكتاب و السنّة.

مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير [1]، عن حمّاد بن عثمان [2]، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن الصادق 7، قال: سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل المتغوّط القرآن؟ فقال: «يقرءون ما شاءوا» [3].

انتهى.

و لا ريب أنّ الأصل و العموم يدفعان برواية عمر بن يزيد، الصحيحة المتقدّمة [4]، و استبعاد تخصيص القرآن و السنّة القطعيّة بخبر الواحد ليس في محلّه، كما حقّقناه في محلّه.

و أمّا الرواية فلا تعارض بينها و بين ما تقدّم؛ لكونه قرينة على إرادة نفي الحرمة منها.

و الحاصل: أنّ الجواز لا ينافي الكراهة، و حينئذ فتكون الرواية أيضا قرينة على إرادة تأكّد الكراهة ممّا تقدّم.

و ربما يقال: إنّ المراد بالرواية آية الكرسي، أو آية واحدة بقرينة الرواية المتقدّمة بمعنى أنّ عموم رواية الحلبي مخصّص بخصوص رواية عمر بن يزيد.

و هو جيّد لو جوّزنا تخصيص أكثر الأفراد من العامّ مع عدم الاستهجان، كما هو الحقّ على ما قرّر في محلّه.

و مع هذا أيضا فلا ريب أنّ ما تقدّم من حمل رواية الحلبي على الجواز المطلق أولى، فإنّ‌


[1] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[2] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 128، ح 348؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 313، أبواب أحكام الخلوة، الباب 7، ح 8.

[4] في ص 689.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست