responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 682

و قيّده بعضهم بما يكون عليه الاسم، فليتأمّل.

[التذنيب] السادس: يكره مصاحبة القرآن مطلقا عند التخلّي،

بل مطلقا ما دام في الخلاء، صرّح به جماعة، فتأمّل.

[15] (و) يكره أيضا (الكلام إلّا بذكر الله، أو للضرورة)

و لا خلاف في كراهة الكلام في الجملة إلّا فيما يستثنى، سوى أنّ الصدوق ; قال في الفقيه:

و لا يجوز الكلام على الخلاء؛ لنهي النبيّ 6 عن ذلك. و روي: أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته [1]. انتهى.

و لكن يمكن حمل كلامه على الكراهة الشديدة بقرينة تصريحه بالكراهة في الهداية [2]، فتأمّل.

سلّمنا المخالفة، و لكنّها غير قادحة؛ لمعروفيّة نسبه ;.

و كيف كان، الدليل على عدم الحرمة الأصل، و على الكراهة- مضافا إلى ما عرفت مرارا، و إلى ما تقدّم في كلام الصدوق- ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم [3] أو غيره، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا 7 أنّه قال: «نهى رسول الله 6 أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط، أو يكلّمه، حتّى يفرغ» [4]. انتهى.

و ما رواه الصدوق في علل الشرائع بإسناده المذكور فيه عن أبي بصير، قال: قال الصادق 7: «لا تتكلّم على الخلاء فإنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [5]. انتهى.

و ما رواه صاحب الدعائم عن أهل البيت :: «أنّهم نهوا عن الكلام في حال الحدث‌


[1] الفقيه، ج 1، ص 21، ذيل ح 60 و 61.

[2] الهداية، ص 75.

[3] الممدوح أو الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 27، ح 69؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 309، أبواب أحكام الخلوة، الباب 6، ح 1.

[5] علل الشرائع، ج 1، ص 329، الباب 201، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 310، أبواب أحكام الخلوة، الباب 6، ح 2.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست