نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 682
و قيّده بعضهم بما يكون عليه الاسم، فليتأمّل.
[التذنيب] السادس: يكره مصاحبة القرآن مطلقا عند التخلّي،
بل مطلقا ما دام في الخلاء، صرّح به جماعة، فتأمّل.
[15] (و) يكره أيضا (الكلام إلّا بذكر الله، أو للضرورة)
و لا خلاف في كراهة الكلام في الجملة إلّا فيما يستثنى، سوى أنّ الصدوق ; قال في الفقيه:
و لا يجوز الكلام على الخلاء؛ لنهي النبيّ 6 عن ذلك. و روي: أنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته [1]. انتهى.
و لكن يمكن حمل كلامه على الكراهة الشديدة بقرينة تصريحه بالكراهة في الهداية [2]، فتأمّل.
سلّمنا المخالفة، و لكنّها غير قادحة؛ لمعروفيّة نسبه ;.
و كيف كان، الدليل على عدم الحرمة الأصل، و على الكراهة- مضافا إلى ما عرفت مرارا، و إلى ما تقدّم في كلام الصدوق- ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم [3] أو غيره، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا 7 أنّه قال: «نهى رسول الله 6 أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط، أو يكلّمه، حتّى يفرغ» [4]. انتهى.
و ما رواه الصدوق في علل الشرائع بإسناده المذكور فيه عن أبي بصير، قال: قال الصادق 7: «لا تتكلّم على الخلاء فإنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [5]. انتهى.
و ما رواه صاحب الدعائم عن أهل البيت :: «أنّهم نهوا عن الكلام في حال الحدث