responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 677

و ما رواه عليّ بن جعفر 7- في قرب الإسناد- عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم، أو الشي‌ء من القرآن أ يصلح ذلك؟ قال: «لا» [1]. انتهى.

و دلالته على المدّعى إنّما هو بالإطلاق، و هو مقيّد بما تقدّم.

و التخصيص باليسار في كلام الفقهاء ليس لخصوصيّة الكراهة فيها، بل لأنّ الاستنجاء باليمين مكروه مطلقا و إن كان الحكم مؤكّدا فيها لو كان عليها الخاتم المذكور.

و الحاصل: أنّ الاستنجاء باليد التي فيها ذلك مكروه مطلقا، كما يدلّ عليه الأخبار المذكورة، و إنّما حملناها على الكراهة؛ لمكان الإجماع.

و لا يقدح فيه تعبير بعضهم بعدم الجواز؛ لعدم صراحته في الخلاف، كما عرفت، على أنّ المخالف لو ثبت لا يقدح؛ لمكان معروفيّته.

و قد يستدلّ في ردّه بقوله 7 في رواية الحسين، المذكورة [2]: «أكره ذلك له».

و فيه ما عرفت من عدم ثبوت الوضع في زمن الصدور للمعنى المصطلح عليه الآن.

و الأولى الجواب عن الأخبار بأنّها ضعيفة غير مجبورة، فلا تصلح للاستناد إليها للحرمة.

نعم، يثبت بها الكراهة؛ لمكان التسامح، مضافا إلى فهم الأصحاب الظاهر كونه من جهة القرينة على ذلك.

و من هنا يظهر أيضا ضعف ما ربما يتوهّم من عدم الكراهة أيضا؛ نظرا إلى الأصل.

و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد [3]، عن محمّد بن خالد البرقي المكنّى بأبي عبد الله [4]، عن وهب بن وهب، عن الصادق 7 قال: «كان نقش خاتم أبي 7:

العزّة للّه جميعا، و كان في يساره و يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين 7: الملك‌


[1] قرب الإسناد، ص 293، ح 1157؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 333، أبواب أحكام الخلوة، الباب 17، ح 10.

[2] آنفا.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست