نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 675
أصحابنا، عن الصادق 7 قال: «نهى رسول الله 6 أن يستنجي الرجل بيمينه» [1].
و ما رواه أيضا عنه عن أبيه [2]، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن الصادق 7 قال: «الاستنجاء باليمين من الجفاء» [3]. انتهى.
و ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر 7 قال: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [4].
انتهى.
و ما روي عن النبيّ 6 «أنّه كان يمناه لطهوره و طعامه، و يسراه لخلائه و ما كان من أذى، و استحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور، و اليسرى لما دنى» [5]. انتهى.
و أمّا ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق بن أبي السخف، عن هارون بن حمزة، عن الصادق 7 قال: «يجزئك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك» [6]. انتهى، فلا ينافي ما ذكرناه؛ إذ اليمين كثيرا ما يستعمل في مطلق اليد، كما في قوله: لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ[7]. انتهى، فتأمّل.
و لو سلّم أنّ المراد اليد اليمنى أيضا فلا يدلّ إلّا على مطلق الجواز، و لا ينافيه الكراهة، فليتأمّل، على أنّه لا دلالة فيه على الاستنجاء باليمنى، كما لا يخفى.
[1] الكافي، ج 3، ص 17، باب القول عند دخول الخلاء ...، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 321، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 1.
[2] الممدوح بغير توثيق على المشهور، و الإماميّ الموثّق عندي. «منه».
[3] الكافي، ج 3، ص 17، باب القول عند دخول الخلاء ...، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 321، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 2.
[4] الفقيه، ج 1، ص 19، ح 55؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 6.
[5] سنن أبي داود، ج 1، ص 9، ح 33، و فيه صدر الرواية.
[6] الكافي، ج 3، ص 22، باب مقدار الماء الذي يجزئ ...، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، ح 2.