responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 675

أصحابنا، عن الصادق 7 قال: «نهى رسول الله 6 أن يستنجي الرجل بيمينه» [1].

و ما رواه أيضا عنه عن أبيه [2]، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن الصادق 7 قال: «الاستنجاء باليمين من الجفاء» [3]. انتهى.

و ما رواه الصدوق مرسلا عن الباقر 7 قال: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [4].

انتهى.

و ما روي عن النبيّ 6 «أنّه كان يمناه لطهوره و طعامه، و يسراه لخلائه و ما كان من أذى، و استحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور، و اليسرى لما دنى» [5]. انتهى.

و أمّا ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق بن أبي السخف، عن هارون بن حمزة، عن الصادق 7 قال: «يجزئك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك» [6]. انتهى، فلا ينافي ما ذكرناه؛ إذ اليمين كثيرا ما يستعمل في مطلق اليد، كما في قوله: لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ [7]. انتهى، فتأمّل.

و قوله:

حلّت عليك عقوبة المتعمّد ^ ^ ^شلّت يمينك إن قتلت لمسلما

و لو سلّم أنّ المراد اليد اليمنى أيضا فلا يدلّ إلّا على مطلق الجواز، و لا ينافيه الكراهة، فليتأمّل، على أنّه لا دلالة فيه على الاستنجاء باليمنى، كما لا يخفى.


[1] الكافي، ج 3، ص 17، باب القول عند دخول الخلاء ...، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 321، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 1.

[2] الممدوح بغير توثيق على المشهور، و الإماميّ الموثّق عندي. «منه».

[3] الكافي، ج 3، ص 17، باب القول عند دخول الخلاء ...، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 321، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 2.

[4] الفقيه، ج 1، ص 19، ح 55؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 12، ح 6.

[5] سنن أبي داود، ج 1، ص 9، ح 33، و فيه صدر الرواية.

[6] الكافي، ج 3، ص 22، باب مقدار الماء الذي يجزئ ...، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 322، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، ح 2.

[7] الحاقّة (69): 44.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست