responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 674

ثمّ لا يخفى أنّ موردهما الأكل، و إلحاق الشرب به لا دليل عليه إلّا ما ذكرناه.

[12] (و) يكره أيضا استعمال (السواك)

و التعبير بالاستياك أولى، ذكره جماعة، و هو الدليل على الحكم.

مضافا إلى ما رواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان، عن الحسن بن أشيم، عن الصادق 7 قال: «أكل الأشنان يذيب البدن، و التدلّك بالخزف يبلي الجسد، و السواك في الخلاء يورث البخر» [1]. انتهى.

و البخر: النتن في الفم.

و رواه الصدوق أيضا مرسلا عن موسى بن جعفر 7 [2].

و في بعض النسخ «على الخلاء» بدل «في الخلاء».

و هل يختصّ بحالة التخلّي كما هو ظاهر النسخة الثانية، أو يكون هذا مطلقا ما دام في بيت الخلاء كما يدلّ عليه النسخة الأولى إن لم نقدّر المضاف- و هو البيت- و إلّا فكالثانية في الدلالة على الكراهة مطلقا؟

و يمكن إرادة البيت من الثانية أيضا، فتأمّل.

[13] (و) يكره (الاستنجاء باليمين)

أي باليد اليمنى إذا أمكن باليسرى بلا خلاف فيه، كما قيل.

و الدليل عليه- مضافا إلى هذا و شهادة الاعتبار- ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي [3]، عن محمّد بن عيسى [4]، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 32، ح 85؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 337، أبواب أحكام الخلوة، الباب 21، ح 1.

[2] الفقيه، ج 1، ص 32، ح 110.

[3] الإماميّ الموثّق. «منه».

[4] غير الإماميّ الموثّق. «منه».

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست