نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 674
ثمّ لا يخفى أنّ موردهما الأكل، و إلحاق الشرب به لا دليل عليه إلّا ما ذكرناه.
[12] (و) يكره أيضا استعمال (السواك)
و التعبير بالاستياك أولى، ذكره جماعة، و هو الدليل على الحكم.
مضافا إلى ما رواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان، عن الحسن بن أشيم، عن الصادق 7 قال: «أكل الأشنان يذيب البدن، و التدلّك بالخزف يبلي الجسد، و السواك في الخلاء يورث البخر» [1]. انتهى.
و هل يختصّ بحالة التخلّي كما هو ظاهر النسخة الثانية، أو يكون هذا مطلقا ما دام في بيت الخلاء كما يدلّ عليه النسخة الأولى إن لم نقدّر المضاف- و هو البيت- و إلّا فكالثانية في الدلالة على الكراهة مطلقا؟
و يمكن إرادة البيت من الثانية أيضا، فتأمّل.
[13] (و) يكره (الاستنجاء باليمين)
أي باليد اليمنى إذا أمكن باليسرى بلا خلاف فيه، كما قيل.
و الدليل عليه- مضافا إلى هذا و شهادة الاعتبار- ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي [3]، عن محمّد بن عيسى [4]، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض
[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 32، ح 85؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 337، أبواب أحكام الخلوة، الباب 21، ح 1.