responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 656

و للثاني- و هو مذهب الأكثر، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه-: إطلاق المرسلتين المذكورتين [1]، و أنّ المراد بالروايتين المخصوصتين بالبول هو و الغائط؛ نظرا إلى أنّ الاختصاص إنّما هو من باب الاكتفاء؛ لمكان الاستهجان بذكر الغائط.

مضافا إلى أنّ ثبوت الحكم في البول مقتض لثبوته في الغائط بطريق أولى، على أنّ غلبة تلازمهما مغنية عن التصريح بالغائط.

و في الجميع نظر لا يخفى وجهه، إلّا الإطلاق، و هو أيضا يمكن تقييده بالروايتين، على أنّ الظاهر من الاستقبال ما كان بمقاديم البدن، فلا يشمل ما كان بالمآخير حتّى يشمل الغائط، كذا قيل.

و فيه تأمّل؛ إذ المرسلة الأولى و إن كانت مطلقة يجري فيها ما ذكر و لكن الثانية- المشتملة على قوله: «و لا تستدبره» انتهى- ظاهرة في النهي عن الاستقبال بالغائط أيضا؛ إذ كما أنّ الاستقبال ظاهر في المواجهة بالبول، كذلك الاستدبار ظاهر في المقابلة بالغائط، فيثبت المدّعى.

و على هذا فما ذهب إليه الأكثرون أولى بالترجيح، مضافا إلى قاعدة التسامح الكافي فيها مثل هذا الظهور، و فتوى الجماعة بالمشهور.

ثمّ المراد من استقبالهما بالبول ظاهر، و مثله الاستقبال بالغائط بمعنى المقابلة بالمآخير، كما أنّ المراد بالأوّل المقابلة بالمقاديم المعبّر عنها بالاستقبال حقيقة، كما يعبّر عن المقابلة الأولى بالاستدبار كذلك؛ لاشتقاقهما من القبل و الدّبر، و من ذلك قولهم: أقبل فلان و أدبر، أي واجه بقبله و بدبره.

و على هذا فلا تكره المقابلة بالمآخير المعبّر عنها- كما عرفت- بالاستدبار عند البول؛ لعدم صدق الاستقبال به المنهيّ عنه.

و كذلك لا تكره المقابلة بالمقاديم عند الغائط مع ستر القبل و جعل الحائل بينه و بينهما؛ لعدم صدق الاستدبار المنهيّ عنه.


[1] في ص 654.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست