responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 655

[التذنيب] الثاني: الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص الحكم باستقبال قرص النيّرين و جرمهما،

فلا بأس باستقبال جهتهما؛ نظرا إلى أنّ متعلّق النهي في الأخبار المذكورة نفس الشمس و القمر، و استقبال الشي‌ء حقيقة في استقبال عينه، و إرادة الجهة مطلقا مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة، و هي في المقام مفقودة.

و ربما يتوهّم أنّ استقبال جهتهما أيضا كذلك؛ قياسا على استقبال القبلة المنهيّ عنه في هذه الحالة أيضا.

و هو باطل، فليتأمّل.

[التذنيب] الثالث: مقتضى إطلاق مرسلتي الكليني و الصدوق [خصّتاه بالفرج]

، المتقدّمتين [1] و إن كان كراهة الاستقبال مطلقا و إن كان بمقاديم البدن خاصّة نظير استقبال القبلة، إلّا أنّ روايتي السكوني و الكاهلي، المذكورتين [2] خصّتاه بالفرج، فلا بأس باستقبالهما بالمقاديم مع إمالة الفرج. و المراد به مطلق العورة [3].

[التذنيب] الرابع: هل يختصّ الحكم المذكور بالبول

فيجوز استقبالهما بالغائط، أو يشمل الغائط أيضا فلا يجوز؟ قولان.

للأوّل- و هو للشيخ في جملة من كتبه [4]، و محتمل العلّامة و الشهيد في الإرشاد [5]، و البيان [6]-: الأصل، و اختصاص أكثر الأخبار كروايتي السكوني و الكاهلي [7]- بالبول.


[1] في ص 654.

[2] في ص 653- 654.

[3] في هامش الأصل: ليشمل الإحليل أيضا. «منه».

[4] منها: النهاية، ص 10.

[5] إرشاد الأذهان، ج 1، ص 222. في هامش الأصل: قال في الإرشاد: و استقبال النيّرين و الريح بالبول. فيحمل يعني: البول بالريح فتأمّل «منه».

[6] البيان، ص 42.

[7] تقدّمتا في ص 653- 654.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست