نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 655
[التذنيب] الثاني: الظاهر أنّه لا خلاف في اختصاص الحكم باستقبال قرص النيّرين و جرمهما،
فلا بأس باستقبال جهتهما؛ نظرا إلى أنّ متعلّق النهي في الأخبار المذكورة نفس الشمس و القمر، و استقبال الشيء حقيقة في استقبال عينه، و إرادة الجهة مطلقا مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة، و هي في المقام مفقودة.
و ربما يتوهّم أنّ استقبال جهتهما أيضا كذلك؛ قياسا على استقبال القبلة المنهيّ عنه في هذه الحالة أيضا.
و هو باطل، فليتأمّل.
[التذنيب] الثالث: مقتضى إطلاق مرسلتي الكليني و الصدوق [خصّتاه بالفرج]
، المتقدّمتين [1] و إن كان كراهة الاستقبال مطلقا و إن كان بمقاديم البدن خاصّة نظير استقبال القبلة، إلّا أنّ روايتي السكوني و الكاهلي، المذكورتين [2] خصّتاه بالفرج، فلا بأس باستقبالهما بالمقاديم مع إمالة الفرج. و المراد به مطلق العورة [3].
[التذنيب] الرابع: هل يختصّ الحكم المذكور بالبول
فيجوز استقبالهما بالغائط، أو يشمل الغائط أيضا فلا يجوز؟ قولان.
للأوّل- و هو للشيخ في جملة من كتبه [4]، و محتمل العلّامة و الشهيد في الإرشاد [5]، و البيان [6]-: الأصل، و اختصاص أكثر الأخبار كروايتي السكوني و الكاهلي [7]- بالبول.