نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 632
و الحاصل: أنّ مثل هذا الغرض ظاهر في الوجوب الشرطي لا الشرعي، فلا ينافي الحكم بالاستحباب، بل ظاهر فيه، كما لا يخفى.
و قد يقال: إنّ فهم الأصحاب قرينة على ذلك، فليتأمّل.
و مثل هذه الرواية ما رواه في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر 7: رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» [1].
انتهى.
و الجواب عنه ما عرفت: من أنّ الغرض الإرشاد إلى حيلة تمنع عن الحكم بنجاسة البلل الخارج، فليتأمّل.
و من هنا يظهر الجواب أيضا عمّا رواه صاحب النوادر بسنده إلى موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جدّه موسى بن جعفر 7 عن آبائه، قال: قال رسول الله 6: «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثمّ ليسلّها ثلاثا» [2]. انتهى.
و العجان: الدبر، أو ما بين القبل و الدبر. انتهى.
و النبويّ 6: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات» [3]. انتهى.
و النبويّ الآخر: «إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال: إنّه لم يكن يستبرئ عند بوله» [4].
انتهى.
مضافا إلى ضعفها سندا، فلا تصلح سندا للحكم بالوجوب، إلّا أنّ الأحوط لا ينبغي تركه، كما لا يخفى.
[1] الكافي، ج 3، ص 19، باب الاستبراء من البول ...، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 320، أبواب أحكام الخلوة، الباب 11، ح 2.