responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 631

الاستبراء منه- إلى قوله-: و يدلّ على جميع ذلك الإجماع المشار إليه» [1].

و فيه- مضافا إلى احتمال كون مورد الإجماع المذكور الوجوب الشرطي بمعنى الحكم بطهارة البلل الخارج بعد البول في صورة الاستبراء، و بعدم نقض الطهارة- المنع من الإجماع، كيف! و الأكثرون إلى خلافه صائرون، على أنّ المنقول منه قد حقّقنا في الأصول عدم حجّيّته سيّما في نحو المقام.

و منها: الأصل.

و ضعفه ظاهر؛ إذ المراد به إمّا استصحاب النجاسة، أو اشتغال الذمّة بمعنى عدم حصول البراءة إلّا به، و كلاهما في محلّ المنع بعد الإطلاق و عدم الدليل.

و منها: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي عمير [2]، عن حفص بن البختري، عن الصادق 7 في الرجل يبول قال: «ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي» [3]. انتهى.

و النتر- بالنون و التاء-: الجذب بقوّة و جفوة.

وجه الدلالة: أنّ الجملة الخبريّة معناها في المقام الأمر الظاهر في الوجوب.

و فيه- مضافا إلى أنّ الشهرة يمكن أن تمنع عن حمل الرواية على الوجوب؛ نظرا إلى أنّ استعمال الجملة الخبريّة في الأمر مجاز لا يصار إليه إلّا بعد الظهور، و لا ظهور مع الشهرة على الخلاف، فتأمّل-: أنّ قوله 7: «ثمّ إن سال» إلى آخره، ظاهر في أنّ الغرض من «النتر» عدم انتقاض الوضوء من البلل بعد الاستبراء، و الحكم بالطهارة، فيكون مقيّدا لإطلاق ما دلّ على نفي البأس عن البلل الحادث بعد البول، مثل ما يأتي في البحث عن غسل الجنابة.


[1] غنية النزوع، ص 36.

[2] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 27، ح 70؛ الاستبصار، ج 1، ص 48- 49، ح 136؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 283، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، ح 3.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست