responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 610

و ادّعى ابن زهرة في الغنية الإجماع [1]، و العلّامة اتّفاق العلماء عليه [2].

و احتمل بعضهم الكراهة؛ للأصل، و عدم دليل عليه، مضافا إلى أنّه يحصل بهما الإزالة المقصودة.

و فيهما نظر؛ لمكان الدليل، و هو ما رواه الجمهور عن النبيّ 6 أنّه قال: «لا تستنجوا بالروث و لا بالعظام، فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ» [3]. انتهى.

و ما روي عنه أيضا: أنّه نهى أن يستنجى بروث أو عظم، و قال: «إنّهما لا يطهّران» [4]. انتهى.

و ما رواه أبو داود عنه 6 أنّه قال لرويفع بن ثابت: «أخبر الناس أنّه من استنجى برجيع أو عظم فهو بري‌ء من محمّد 6» [5]. انتهى.

و ما رواه الصدوق عن عليّ 7 عن رسول الله 6: «أنّه نهى أن يستنجي الرجل بالروث و الرمة» [6]. انتهى.

و الرمة- بالكسر-: العظام البالية. و منه قوله تعالى: وَ هِيَ رَمِيمٌ [7]. انتهى.

و ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن الصادق 7، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم و البعر، أو العود؟ قال: «أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول الله 6، فقال: لا يصلح بشي‌ء من ذلك» [8]. انتهى.


[1] غنية النزوع، ص 36.

[2] منتهى المطلب، ج 1، ص 278.

[3] سنن الترمذي، ج 1، ص 29، ح 18.

[4] سنن الدارقطني، ج 1، ص 56، ح 9.

[5] سنن أبي داود، ج 1، ص 9- 10، ح 36.

[6] الفقيه، ج 4، ص 3، ح 1.

[7] يس (36): 78.

[8] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 354، ح 1053؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 357، أبواب أحكام الخلوة، الباب 35، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست