responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 584

بالأحجار إلّا إذا لم يتعدّ من أصل المخرج إلى الحواشي، و أمّا إذا تعدّى إليها فالرفع بها محلّ الشكّ، و مقتضى الأصل و الاستصحاب عدمه.

و الحاصل: أنّ النجاسة قد ثبتت، فلا تزول إلّا بمزيل قطعيّ، و لا يقطع إلّا بالماء.

و فيه: أنّ الأصل لا يعارض إطلاق الأخبار الآتية الدالّة على كفاية الأحجار.

نعم، خرج المتعدّي- بحيث يخرج عن المعتاد، و لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء- عن شمول هذا الإطلاق له إجماعا، و للنبويّ المتقدّم [1]، حيث دلّ بمفهومه على عدم كفاية الأحجار إذا تجاوز محلّ العادة، الظاهر فيما ذكرناه، فيبقى الباقي- و هو المتعدّي إلى الحواشي خاصّة- تحت الإطلاق.

اللّهمّ أن يدّعى إجمال النبويّ المقيّد، فيسقط الاستدلال بالإطلاق؛ لما قرّر في محلّه من أنّ العامّ و المطلق إذا قيّدا بالمجمل سقطا عن الحجّيّة، و حينئذ فيرجع إلى الأصل.

إلّا أن يقال: أنّ العمل بالأخبار المطلقة ثابت، فيسقط المقيّد خاصّة، فتدبّر.

و منها: عموم الأخبار المتضمّنة للأمر بغسل مخرج الغائط، خرج غير المتعدّي أصلا، فبقي الباقي- و هو المتعدّي و لو إلى الحواشي- تحت العموم.

و فيه: أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار الأحجار، و في بعضها: «أنّ السنّة جرت بذلك» [2] و مقتضاهما بعد الملاحظة التخيير مطلقا، فليتأمّل.

و منها: النبويّ المذكور [3]: «يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة» حيث إنّ محلّ العادة عبارة عن نفس الدّبر الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة لا حواليه.

و فيه نظر؛ إذ الظاهر المتبادر من تلك اللفظة ما اعتيد وصول الغائط إليه عند التخلية، فهو على الخلاف أدلّ، كما لا يخفى على المنصف.

و منها: النبويّ الآخر: «و أنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار» [4]. انتهى، حيث‌


[1] في ص 582.

[2] تقدّم تخريجه في ص 564، الهامش (3).

[3] في ص 582.

[4] السنن الكبرى، ج 1، ص 106.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست