responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 517

فيجب حمله على الاستحباب بقرينة ما تقدّم، و الإجماع.

[8] و منها: مصافحة الكافر، و مسّ الكلب،

و ليس بناقض إجماعا؛ للأصل و الحصر المذكورين.

و لا يعارضهما ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنّه سأل أبا عبد الله 7 عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسي؟ قال: «لا» فسأله أ يتوضّأ إذا صافحهم؟ فقال: «نعم مصافحتهم تنقض الوضوء» [1]. انتهى.

و ما رواه أيضا بإسناده عنه أيضا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق 7 قال: «من مسّ كلبا فليتوضّأ» [2]. انتهى.

لأنّ المراد من التوضّؤ غسل اليد، كما هو المتبادر من السياق، فليتأمّل.

و للحمل على الاستحباب أيضا وجه وجيه.

[9] و منها: حلق الشعر، و جزّ الشارب، و نتف الإبط، و قصّ الظفر.

و ليس شي‌ء من هذه الأمور بناقض إجماعا منّا.

و الدليل عليه- بعد ذلك، و ما تقدّم-: ما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان [3]، عن محمّد الحلبي [4]، قال:

سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره، أو شعره، أ يعيد الوضوء؟ فقال: «لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء» قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء، فقال: «إن خاصموكم فلا تخاصموهم، و قولوا: هكذا السنّة» [5]. انتهى.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 347، ح 1020؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 275، أبواب نواقض الوضوء، الباب 11، ح 5.

[2] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 23، ح 60؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 275، أبواب نواقض الوضوء، الباب 11، ح 4.

[3] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] الكافي، ج 3، ص 37، باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 286- 287، أبواب نواقض الوضوء، الباب 14، ح 1.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست