responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 492

فبين الروايتين عموم من وجه، فلا يتصوّر حمل المطلق على المقيّد في المقام، بل لا بدّ في مادّة الاجتماع- و هي نوم القاعد المذهب للعقل- من مرجّح دالّ على مذهبه في الفقيه، من النقض و عدمه، و قد عرفت أنّ المرجّح إنّما هو في طرف كون مذهبه فيه النقض؛ لما مرّ من دلالة الأمور المتقدّمة عليه. انتهى كلامه، رفع الله مقامه.

و هو جيّد، و إن كان في بعض ما ذكره نظر.

و الأولى أن يقال: إنّ الصدوق ; لم يلتزم بالأصل الذي بنى عليه كتابه، بل رجع عنه، كما لا يخفى على من تتبّع فيه، و لعلّ الموضع من هذا القبيل بشهادة ما في أماليه [1].

سلّمنا كونه مخالفا، و لكن خلافه لمكان معروفيّة النسبة غير قادح في إجماع الأصحاب.

و ممّا ذكرنا يظهر لك ضعف التمسّك لهذا القول بما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي شعيب صالح بن خالد [2]، عن عمران بن حمران: أنّه سمع عبدا صالحا يقول: «من نام و هو جالس لم يتعمّد النوم فلا وضوء عليه» [3]. انتهى.

و ما رواه أيضا بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم الأنباري [4]، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي [5] قال: سألت أبا عبد الله 7 هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: «كان أبي يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» [6]. انتهى.

إذ من شرط جواز التمسّك بالخبر موافقته لعمل الأصحاب، و قد عرفت اتّفاقهم على مخالفة مثل ما ذكر، على أنّه يمكن تأويله إلى ما يرجع إلى المعمول به.


[1] أمالي الصدوق، ص 514، المجلس 93.

[2] الإماميّ الموثّق. «منه».

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 7، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 256، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، ح 14.

[4] الإماميّ الموثّق. «منه».

[5] المجهول. «منه».

[6] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 7، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 256، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، ح 15.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست