responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 467

[الركن الثاني: في الطهارة المائيّة]

(الركن الثاني) من الأركان الأربعة المتكفّل لبيانها هذا الكتاب: (في الطهارة المائيّة) و تسمّى بالاختياريّة من قسمي الطهارة الشرعيّة المحدودة في أوّل الكتاب (و هي: وضوء و غسل).

(و الوضوء يستدعي بيان أمور) ثلاثة:

[الأمر] (الأوّل في موجباته)

و الموجب على البناء للفاعل لغة: هو الملزم المثبت مطلقا، يقال: وجب الشي‌ء إذا لزم و ثبت، و أوجبه: أثبته، و تسمّى الكبيرة من الذنب و من الحسنة: الموجبة؛ لكونها توجب النار أو الجنّة.

و يطلق في اصطلاح الفقهاء مع قيد إضافته إلى الوضوء على الأمور الآتية إطلاق الاسم على المسمّى، فلا يجب ملاحظة وجه التسمية كما في غير هذا المقام.

و حينئذ فكلّ من هذه الأمور مشترك التسمية بالموجب مطلقا من حيث هو، بمعنى أنّ العبرة بتحقّقه من غير ملاحظة لمن يصدر هذا عنه.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست