responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 441

تقدّم، على أنّه مطلق يشمل المقام قطعا.

مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي جعفر 7 و أبي عبد الله 7 قالا: «لا يقرب الميّت ماء حميما» [1]. انتهى.

و ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدّة من أصحابنا عن الصادق 7 قال: «لا يسخّن للميّت الماء، لا تعجّل له النار» [2] إلى آخره، انتهى.

هذا في غير مقام الحاجة، و أمّا فيه كشدّة البرد المتعذّر أو المتعسّر معه التغسيل فلا كراهة فيه قطعا.

و يدلّ عليه ما في الفقيه، قال بعد أن روى قوله: «لا يسخّن الماء للميّت»: و روي في حديث آخر: «إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك» [3]. انتهى.

و مثله الرضويّ [4].

و هل يلحق بالضرورة تعذّر الإسباغ أو تعسّره، أم لا؟ وجهان، و كذلك الكلام في تليين الأعضاء و الأصابع: من خروجه عن الغسل، و من إطلاق النصوص.

و هذا هو الوجه؛ لصدق القرب و التسخين قطعا، فلا وجه للحكم بعدم الكراهة في مثل التليين؛ حيث إنّه خارج عن الغسل، فإنّه لم تتعلّق الكراهة في الأخبار على الغسل حتّى يختصّ به، مع أنّ ما يستفاد من قوله: «فتوقّي الميّت» من تنزيل الميّت منزلة الحيّ في إحساس الحرارة و البرودة ظاهر في الإطلاق.

اللّهمّ إلّا أن يخصّ التعليل بالبرودة دون الحرارة، فتأمّل.


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 322- 323، ح 939؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 499، أبواب غسل الميّت، الباب 10، ح 2.

[2] الكافي، ج 3، ص 147، باب كراهية تجمير الكفن و تسخين الماء، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 499، أبواب غسل الميّت، الباب 10، ح 3.

[3] الفقيه، ج 1، ص 86، ح 398؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 499، أبواب غسل الميّت، الباب 10، ح 5.

[4] فقه الرضا 7، ص 167.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست