responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 440

و للثاني- مضافا إلى استصحاب بقاء الكراهة و قاعدة المسامحة-: إطلاق فتوى الأصحاب و الرواية؛ نظرا إلى صدق الاسم حيث لم يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدأ.

و ربما يجاب عنه: بأنّ عدم اشتراط البقاء إنّما يكون لو لم يطرأ الوصف الوجودي، فإنّ الكافر إذا أسلم لا يطلق عليه الاسم.

و فيه: أنّ مبدأ الاشتقاق هو التسخّن لا السخونة، فتأمّل.

و قد يستدلّ أيضا بتحقّق العلّة، و هو إيراثه البرص في المقام أيضا، فليتأمّل.

[التذنيب] الخامس: ما ذكر مخصوص بصورة وجدان الماء الآخر؛

إذ مع الانحصار فيه تزول الكراهة.

قيل: للمنافاة بين رجحان الترك و وجوب الفعل.

و فيه نظر؛ لاختلاف الجهتين، فلا منافاة، فتأمّل.

و قد يستدلّ أيضا بأنّ العلّة إيراث البرص، و هو إنّما يتحقّق في غير المقام.

و فيه ما لا يخفى.

فالأولى أن يقال: إنّ الظاهر من الروايتين الاختصاص بصورة الوجدان، فتأمّل.

و كذا الكلام في حال الضرورة، فيجوز استعماله مطلقا بلا كراهة.

[تكره الطهارة بماء أسخن بالنار في غسل الأموات]

(و) كذا تكره الطهارة (بماء أسخن بالنار) لا مطلقا بل (في غسل الأموات) بلا خلاف فيه، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع.

و الدليل عليه- بعد ذلك-: ما رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن [أبان، عن] زرارة، قال: قال أبو جعفر 7: «لا يسخّن الماء للميّت» [1]. انتهى.

و ظاهر التسخين ما يكون بالنار كما لا يخفى، فلا يرد أنّه يحتمل كونه بالشمس كما‌


[1] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 322، ح 938؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 208، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب 7، ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست