responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 438

و في قوله: «لا تعودي» انتهى، إشعار بالكراهة حيث إنّه لم ينهها إلّا عن العود، فليتأمّل.

تذنيبات

[التذنيب] الأوّل: هل يختصّ الحكم بالكراهة بالطهارة من الوضوء و الغسل مطلقا،-

كما هو ظاهر الماتن [1]؟- أو بالوضوء و الغسل من الجنابة- كما في نهاية الشيخ، حيث قال:

«و يكره استعمال الماء الذي قد أسخنته الشمس في الأواني في الوضوء و الغسل من الجنابة» [2]. انتهى- أو يشمل مطلق الاستعمالات حتّى الشرب و التعجين و غيرهما- كما في جملة من الكتب، و ربما ينسب إلى النهاية [3]، فتأمّل- أو الطهارة و التعجين- كما في هداية الصدوق حيث قال: «فأمّا الماء الذي تسخّنه الشمس فهو لا يتوضّأ به و لا يغتسل و لا يعجن؛ لأنّه يورث البرص» [4]. انتهى-؟ وجوه، مقتضى الاقتصار على مورد الروايتين:

الأخير، فتأمّل.

و قضيّة ظاهر التعليل فيها بإيراثه البرص: الثالث، حيث لا مدخل للاستعمال الخاصّ فيه، كذا قيل، فتدبّر.

نعم، لا بأس به نظرا؛ إلى قاعدة التسامح المشار إليها مكرّرا.

[التذنيب] الثاني: لا شبهة في الحكم المذكور بالنسبة إلى الماء المسخّن،

أي الذي قصد تسخينه بالشمس.

و هل يختصّ به كما هو ظاهر الماتن حيث عبّر بلفظ «أسخن» مبنيّا للمفعول، أو يشمل المتسخّن أيضا؟ وجهان: من اختصاص الرواية الأولى، و من عموم الثانية، مضافا إلى‌


[1] المعتبر، ج 1، ص 39.

[2] النهاية، ص 9.

[3] و الظاهر أنّه نهاية العلّامة، لا الشيخ. «منه». و نسبه في رياض المسائل، ج 1، ص 74 إلى الشيخ الطوسي في نهايته، ص 9.

[4] الهداية، ص 66.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست