نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 437
محبوب [1]، عن محمّد بن عيسى العبيدي [2]، عن درست [3]، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن 7 قال: «دخل رسول اللّه 6 على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي و جسدي، قال: لا تعودي، فإنّه يورث البرص» [4].
و ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق 7 قال: «قال رسول الله 6:
الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به، [و لا تغتسلوا به] و لا تعجنوا [به] فإنّه يورث البرص» [5]. انتهى.
و ضعف الروايتين مجبور بعمل الأصحاب، و قاعدة التسامح في أدلّة الكراهة و الاستحباب. و إنّما حملنا النهي الظاهر في الحرمة على الكراهة؛ للإجماع على عدم الحرمة، مضافا إلى الأصل السليم عن المعارض سوى هاتين الروايتين، و ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام مانع عن المعارضة، على أنّ هذا مقتضى الجمع بينهما.
و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد الله، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن سنان، عن بعض أصحابنا عن الصادق 7 قال: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء الذي يوضع بالشمس» [6]. انتهى.
و القول بأنّ التعليل بإيراثه البرص دليل الحرمة؛ لحرمة الإضرار بالنفس، لا وجه له بعد ما ذكرناه، على أنّ الاحتراز عمّا هو مظنّة الضرر لا دليل على وجوبه.
[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 366، ح 1113؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 207، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب 6، ح 1.
[5] الكافي، ج 3، ص 15، باب ماء الحمّام و الماء الذي تسخّنه الشمس، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 207، أبواب الماء المضاف و المستعمل، الباب 6، ح 2. و ما بين المعقوفين من المصدر.