responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 378

و لا أكبره، حال الضرورة و عدمها، بل الحكم عندها التيمّم كما يأتي.

و قال الصدوق في الفقيه: «لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد» [1]. انتهى.

و في الهداية: «و لا بأس أن يتوضّأ بماء الورد للصلاة، و يغتسل به من الجنابة» [2]. إلى آخره. انتهى. و مثله حكي عن أماليه [3].

و ظاهر كلامه عدم الفرق بين صورتي الاضطرار و الاختيار.

و حكى جماعة [4] عن الحسن بن أبي عقيل العماني أنّه كان يرى جواز التوضّؤ و الاغتسال بماء الورد عند الضرورة، بل بالمضاف مطلقا عندها.

دليل الأوّل وجوه:

منها: الإجماع، حيث لم يخالف في المسألة سوى الصدوق، و هو شاذّ معروف لا يقدح خلافه.

و منها: أنّ الأحداث إذا وقعت فلا بدّ في رفعها من رافع قطعيّ مدلول عليه من الشرع، فإذا رفعناها بالماء المطلق يحصل القطع بالرفع، و أمّا الرفع بغيره فمحلّ الشكّ، فمقتضى الأصل بقاء الأحداث معه.

و الحاصل: أنّ الحكم بارتفاع الحدث شي‌ء موقوف على حكم الشارع، و لم يثبت سوى ما تعرف ضعفه.

و منها: قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [5] إلى آخره، حيث دلّ على وجوب التيمّم عند فقد الماء، و لفظ الماء حقيقة في المطلق؛ للتبادر، و عدم صحّة السلب، فلا ينصرف إلى المضاف، و حيث لم يعيّن واسطة بين فقد الماء و التيمّم علم أنّه لا يجوز‌


[1] الفقيه، ج 1، ص 6.

[2] الهداية، ص 65- 66.

[3] أمالي الصدوق، ص 514، المجلس 93.

[4] منهم: العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج 1، ص 57، المسألة 30.

[5] النساء (4): 43.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست